وبين أمّها وخالها وبين أبيها وعمّها ، وكذا القول في تحريم أخ المرضعة وخالتها وعمّتها وفي تحريم إخوة الفحل وأخواله وأعمامه . وبالجملة فالاتحاد إنّما يشترط في حصول البنوّة والاخوّة ، وقال في القواعد : « لا تحرم أمّ المرضعة من الرضاع على المرتضع ولا أختها منه ولا عمّتها منه ولا خالتها . وان حر من بالنسب لعدم اتحاد الفحل » . [1] وقال المحقق الثاني في الشرح : أطبق الأصحاب على أنّ حرمة الرضاع لا تثبت بين مرتضعين ، إلَّا إذا كان اللبن لفحل واحد . وقد حقّقنا هذا فيما تقدّم ، وأوردنا النصّ الوارد بذلك ، وحكينا خلاف الطبرسي . فعلى هذا : لو كان لمن أرضعت صبيّا أمّ من الرضاع لم تحرم تلك الامّ على الصبيّ ، لأنّ نسبتها اليه بالجدودة إنّما تتحصّل من رضاعه من مرضعته ورضاع مرضعته منها ، ومعلوم أنّ اللبن في الرضاعين ليس لفحل واحد ، فلا تثبت الجدودة بين المرتضع والأمّ المذكورة ، لانتفاء الشرط ، فينتفى التحريم . ومن هذا يعلم أنّ أختها من الرضاع وعمّتها منه وخالتها منه لا يحرمن وإن حرمن بالنسب ، لما قلناه من عدم اتحاد الفحل ، ولو كان المرتضع أنثى لم يحرم عليه أبو المرضعة من الرضاعة ولا أخوها منه ولا عمّها منه ولا خالها منه لمثل ما قلناه . [2] هذا لفظه : « وقد رجعنا إلى ما نوّه بسبقه ، وإذا هو قد ذكر عدم الخلاف في اشتراط التحريم بين رضيعين فصاعدا وإن ارتفاع اثنين من امرأة من فحلين لا يثمر أخوّة ولا تحريما » [3] ، ثمّ استدلّ لذلك بموثّقة زياد بن سوقة المعروفة وموثقة عمّار الساباطي عن
[1] قواعد الأحكام 2 : 13 . [2] جامع المقاصد 12 : 257 - 258 . [3] جامع المقاصد 12 : 223 .