responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 65


متزلزلا مراعي بالإصرار ، ولو رجع عن الإنكار ثبت الميراث للولد دونه نصّا [1] وإجماعا فيهما .
والعلَّة في التوريث ما ذكر من الدليل ، لا نفس الإقرار ، وإلَّا كان بالنسبة إلى الوارث الآخر في حقّ الغير ، ولقائل أن يمنع كونه في حق الغير ، بل هو كما لو أقرّ بأنّ ما في يده وقف عليه وعلى زيد بعده ، نعم : لم أجد في النصوص ولا في الفتاوى الفرق في توريث الولد بين إنكاره للابوّة وعدمه ، ولعلّ الإطلاق نظرا إلى ما هو الأغلب من عدم اطَّلاع الولد ، وإلَّا كيف يورث مع إنكاره النسب ، وفي توريث وارث الولد حينئذ بعد موته إن لم يشارك في الإنكار وجهان .
وأمّا بقية أحكام النسب فالظاهر أنّها تابعة لحكم الإقرار ، وحينئذ : فإن تصادقا في ثبوت النسب مضى بالنسبة إلى الحقوق الدنيوية ، فيجب الإنفاق من كل منهما على الأخر مع الاستحقاق ويمنع من نكاح زوجته ويجوز أكله من بيته بدون إذنه ، ولا يرجع فيما يصلح الرجوع به على الأجنبيّ من الهبة ، وامّا فيما كان للَّه أو لعباده فيه حقّ ، فالأقرب عدم تأثير الإقرار فيه ، فلا يمكن كلّ من النظر إلى محارم الآخر ولا من دفعه الزكاة اليه مع وجود المسوّغ ، ولا يحلّ الملاعن نذر الولد ولا تردّ شهادته عليه ولا له استباحة من عقد له عليهما في صغره ، نعم لو كان من قسم الحدود ، كقطع كلّ منها بسرقة مال الأخر ، وحدّه بقذفه ودرأته الشبهة ، ولو اختصّ الإقرار بأحدهما أخذ به ولم ينفذ على الأخر ، فيجب على الملاعن تمرينه للصلاة والصوم ، على القول بالوجوب ، ولا يتوقف نذر الولد ولآخر وجه إلى الجهاد ، ولا خلوص صومه عن الكراهة على إذن الملاعن ، ولا له ان يحرم به في صغره وله ان يقتله ، إن سمع منه سبّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أو أحد الأئمّة أو كان حربيّا من دون اذن الإمام ، ولو كان كافرا لم يتبعه في التنجيس ولا يثبت له ولا لمولاه الولاية عليه .



[1] الوسائل 15 : 599 - 601 ، باب 6 من أبواب اللعان .

65

نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست