وإذ قد عرفت ذلك فنقول إذا فرض الرضاع السابق ذكره في الزوجتين بين ثلاث ، فله صور ستّ : لأنّهنّ إمّا أن يفرضن كبيرتين وصغيرة أو صغيرتين وكبيرة ، وفي كلّ من الصورتين إمّا أن يقع الرضاع قبل الدخول أو بعده ، وفي الثانية إمّا أن ترضعهما معا أو على التعاقب ، فأقسام التعاقب أربعة : الصورة الأولى بقسيميها وقسمان من الصورة الثانية ، والحكم فيما ذكر من الصور إنّ الكبيرتين إذا أرضعتا الصغيرة ، فإن كان قبل الدخول حرمت المرضعة الأولى وانفسخت الصغرى وجاز له نكاحها ثانيا ، وإن كان بعد الدخول حرمت الكبرى الأولى والصغرى ، وتكون المرضعة الثانية في كلا القسمين أمّ من كانت زوجته . وأمّا الصغريان فان رضعتا معا بأن ألقمت كلّ في الرضعة الأخيرة ثديا ورويا منهما معا ، فإن كان قبل الدخول حرمت الكبيرة وانفسخ نكاحهما لأمرين : صيرورتهما بنتي زوجة وأختين ، وجاز تجديد نكاحهما على البدل لا جمعا ، وإن كان بعد الدخول حرمن جمع [1] ، وإن رضعتا متعاقبتين أي واحدة بعد أخرى فإن كان قبل الدخول حرمت الكبرى وانفسخت الأولى وإن كان بعده حرم الأوليان ، وتكون المرضعة الثانية في كلا القسمين بنت من كانت زوجته . وموضع النظر القسمان الأوّلان والأخيران ، ومنشئه من الرواية المذكورة ومن كونها مع ضعف السند وإعراض الأكثرين عنها وجواز كونها من قضايا الأحوال لا تقوي لتخصيص الأصول ، واللَّه أعلم . < شعر > إنّ زوجتي [2] زيد بشير نكحا أو زوجة الآخر كلّ انكحا < / شعر >