responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 124


ظاهر الفخر [1] والمحقّق الثاني [2] والشهيد الثاني [3] ، وقد يحكى عن المبسوط [4] أيضا نظرا إلى مساواة الرضاع للنسب ، وهو يحرم سابقا ولا حقا ، فكذا مساويه . وإلى أنّها أمّ من كانت زوجته ، ومن كانت زوجة فاسم الزوجة صادق عليها ، إذ لا يشترط في المشتقّ بقاء المبدء ، فتندرج في عموم * ( وأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) * [5] كذا قالوا .
والأولى أن يقال : أنّ أمّ من كانت زوجته أمّ زوجة ، إذ لا يشترط في صدق المشتقّ بقاء المبدء ، وقال ابن الجنيد [6] والشيخ في النهاية [7] بعدم التحريم .
وحكي عن ظاهر الكليني لما روى عليّ بن مهزيار عن أبي جعفر عليهما السّلام قال : « قيل له : إنّ رجلا تزوّج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ، ثمّ أرضعتها امرأة له أخرى فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه . فقال أبو جعفر عليهما السّلام أخطأ ابن شبرمة ، حرمت عليه الجارية وامرأته الَّتي أرضعتها أوّلا ، فأمّا الأخيرة لم تحرم [8] عليه لأنّها أرضعت ابنته » [9] وردّها الأوّلون بضعف السّند .



[1] إيضاح الفوائد 3 : 52 .
[2] جامع المقاصد 12 : 238 .
[3] المسالك 7 : 269 .
[4] والحاكي هو الشهيد في « المسالك » مع نفس المصدر والسيوري في « تنقيح الرائع » 3 : 56 ، المبسوط 5 : 300 .
[5] النساء : 23 .
[6] المختلف 7 : 44 ، المسألة 11 .
[7] النهاية : 456 .
[8] في الكافي : « فلم تحرم » .
[9] الكافي 5 : 446 ، ح 13 ، الوسائل 14 : 305 ، ح 1 .

124

نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست