ظاهر الفخر [1] والمحقّق الثاني [2] والشهيد الثاني [3] ، وقد يحكى عن المبسوط [4] أيضا نظرا إلى مساواة الرضاع للنسب ، وهو يحرم سابقا ولا حقا ، فكذا مساويه . وإلى أنّها أمّ من كانت زوجته ، ومن كانت زوجة فاسم الزوجة صادق عليها ، إذ لا يشترط في المشتقّ بقاء المبدء ، فتندرج في عموم * ( وأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) * [5] كذا قالوا . والأولى أن يقال : أنّ أمّ من كانت زوجته أمّ زوجة ، إذ لا يشترط في صدق المشتقّ بقاء المبدء ، وقال ابن الجنيد [6] والشيخ في النهاية [7] بعدم التحريم . وحكي عن ظاهر الكليني لما روى عليّ بن مهزيار عن أبي جعفر عليهما السّلام قال : « قيل له : إنّ رجلا تزوّج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ، ثمّ أرضعتها امرأة له أخرى فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه . فقال أبو جعفر عليهما السّلام أخطأ ابن شبرمة ، حرمت عليه الجارية وامرأته الَّتي أرضعتها أوّلا ، فأمّا الأخيرة لم تحرم [8] عليه لأنّها أرضعت ابنته » [9] وردّها الأوّلون بضعف السّند .
[1] إيضاح الفوائد 3 : 52 . [2] جامع المقاصد 12 : 238 . [3] المسالك 7 : 269 . [4] والحاكي هو الشهيد في « المسالك » مع نفس المصدر والسيوري في « تنقيح الرائع » 3 : 56 ، المبسوط 5 : 300 . [5] النساء : 23 . [6] المختلف 7 : 44 ، المسألة 11 . [7] النهاية : 456 . [8] في الكافي : « فلم تحرم » . [9] الكافي 5 : 446 ، ح 13 ، الوسائل 14 : 305 ، ح 1 .