responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 112


وأقصى ما يتعلَّق به لعدم التحريم [1] أنّه إنّما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وأخوات الولد لا ينحصر تحريمهنّ على أبيه في النسب ، بل قد يكون بالمصاهرة وهو كما ترى .
< شعر > فمطلقا في ولده تحقّقا ونسبا في ولدها لا مطلقا < / شعر > < فهرس الموضوعات > منع ولد الفحل والمرضعة < / فهرس الموضوعات > يريد أنّ حظر ولد الفحل على أب الرضيع يتحقّق [2] مطلقا ، أي من نسب كانوا أو من رضاع ، وأمّا في ولد المرضعة فلا يتحقّق مطلقا بل فيمن ينتمي إليها من النسب لا الرضاع إجماعا ، والفرق أنّ أولاد المرضعة من الرضاع لا يحرمون على المرتضع ، فلأن لا يحرمون على أبيه أولى ، ومن فروع حظر ولد الفحل والمرضعة ما لو أرضعت أمّ زوجته أو أمته ولو بلبن غير أبيها أو زوجة أبيها بلبنه ولد الزوج منهما أو من غيرهما حرمتا ، لصيرورتهما من ولد صاحب اللبن أو صاحبته وهو واضح .
< شعر > ومنع إخوة الرضيع من مضى بردّ إلَّا لرضاع اقتضى [3] وابذل الفحل أمّ أمّ المرتضع [4] ولأبيه أمّ من منها رضع < / شعر > < فهرس الموضوعات > لا يحرم على اخوة الرضيع الفحل والمرتضعة وولدهما < / فهرس الموضوعات > يريد أنّه لا يحرم على إخوة الرضيع الذين لم يشاركوه في الرضاع من مضى في البيتين السابقين ، وهم الفحل والمرضعة وولدهما ، وإنّ جدّه المرتضع من رضاع أو نسب تبذل للفحل ، فإن شاء نكحها ، وكذا يبذل لأبي المرتضع أمّ المرضعة ، والغرض الردّ على من استثنى من عموم المنزلة شيئا زائدا على ما استثنياه .
فهنا مسائل ثلاث :
الأولى : قد عرفت تحريم أولاد المرضعة والفحل على أب المرتضع ، ونظيره تحريم



[1] بعدم التحريم .
[2] في « خ ، ر » : لا يتحقق .
[3] في « س » : يردّ الَّا لرضيع ، وفي « م ، ر » يردّ الَّا لرضاع .
[4] وأبدل الفحل أمّ المرتضع . ( س )

112

نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست