وأقصى ما يتعلَّق به لعدم التحريم [1] أنّه إنّما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وأخوات الولد لا ينحصر تحريمهنّ على أبيه في النسب ، بل قد يكون بالمصاهرة وهو كما ترى . < شعر > فمطلقا في ولده تحقّقا ونسبا في ولدها لا مطلقا < / شعر > < فهرس الموضوعات > منع ولد الفحل والمرضعة < / فهرس الموضوعات > يريد أنّ حظر ولد الفحل على أب الرضيع يتحقّق [2] مطلقا ، أي من نسب كانوا أو من رضاع ، وأمّا في ولد المرضعة فلا يتحقّق مطلقا بل فيمن ينتمي إليها من النسب لا الرضاع إجماعا ، والفرق أنّ أولاد المرضعة من الرضاع لا يحرمون على المرتضع ، فلأن لا يحرمون على أبيه أولى ، ومن فروع حظر ولد الفحل والمرضعة ما لو أرضعت أمّ زوجته أو أمته ولو بلبن غير أبيها أو زوجة أبيها بلبنه ولد الزوج منهما أو من غيرهما حرمتا ، لصيرورتهما من ولد صاحب اللبن أو صاحبته وهو واضح . < شعر > ومنع إخوة الرضيع من مضى بردّ إلَّا لرضاع اقتضى [3] وابذل الفحل أمّ أمّ المرتضع [4] ولأبيه أمّ من منها رضع < / شعر > < فهرس الموضوعات > لا يحرم على اخوة الرضيع الفحل والمرتضعة وولدهما < / فهرس الموضوعات > يريد أنّه لا يحرم على إخوة الرضيع الذين لم يشاركوه في الرضاع من مضى في البيتين السابقين ، وهم الفحل والمرضعة وولدهما ، وإنّ جدّه المرتضع من رضاع أو نسب تبذل للفحل ، فإن شاء نكحها ، وكذا يبذل لأبي المرتضع أمّ المرضعة ، والغرض الردّ على من استثنى من عموم المنزلة شيئا زائدا على ما استثنياه . فهنا مسائل ثلاث : الأولى : قد عرفت تحريم أولاد المرضعة والفحل على أب المرتضع ، ونظيره تحريم
[1] بعدم التحريم . [2] في « خ ، ر » : لا يتحقق . [3] في « س » : يردّ الَّا لرضيع ، وفي « م ، ر » يردّ الَّا لرضاع . [4] وأبدل الفحل أمّ المرتضع . ( س )