إسم الكتاب : منظومة في الرضاع ( عدد الصفحات : 129)
الأخوات « . [1] وعن المهذّب لابن البرّاج يتزوّج الرجل بابنة المرأة التي أرضعت ولده وكذا بناتها أيضا [2] ، ولم يتعرّض لأولاد الفحل . لنا صحيحة عليّ بن مهزيار : « [ قال : ] سأل عيسى بن جعفر أبا جعفر الثاني عليه السّلام عن امرأة أرضعت لي صبيّا فهل يحلّ لي أن أتزوّج بنت زوجها ؟ فقال لي : ما أجود ما سألت من هيهنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل ، هذا هو لبن الفحل لا غيره . فقلت له : إنّ الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت لي ، هي بنت زوجها . فقال : لو كنّ عشرا متفرّقات ما حلّ لك شيء منهنّ وهنّ [3] في موضع بناتك » [4] وصحيحة عبد اللَّه بن جعفر : « [ قال : ] كتبت إلى أبي محمد عليهما السّلام امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنته هذه المرأة أم لا ؟ فوقّع : لا يحلّ له [5] » . [6] وصحيحة أيّوب بن نوح : « [ قال : ] كتب عليّ بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السّلام امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها ؟ فكتب عليه السّلام :
[1] المبسوط 5 : 292 . [2] المهذب 2 : 191 . [3] « هي ابنة غيرها . فقال : لو كنّ عشرا متفرقات ما حل لك منهن شيء وكنّ . » . ( التهذيب والاستبصار ) . [4] تهذيب الأحكام 7 : 320 ، ح 28 ، الاستبصار 3 : 199 ، ح 5 . [5] « ان يتزوج ابنه هذه المرضعة أم لا ؟ فوقّع : لا تحلّ له » . ( الكافي ، الوسائل ، الفقيه ) . [6] الكافي 5 : 447 ، الوسائل 14 : 307 ، ح 2 ، الفقيه 3 : 476 ، ح 4669 .