الثانية عشرة : لو أرضعت عمّها أو عمّتها فهي صارت أبنت أخ أو أخت لمن صار ولده ، بل صار هو أبا لأخيها أو أختها وأبوها إمّا أب أو زوج أمّ . والجواب : ما تقدّم ، وقوله : « بدون أن » [1] متعلَّق بقوله : « ولترضعنّ » [2] والمراد أنّ المرأة لها أن ترضع من ذكر في الأبيات الأربعة من دون أن تحرم هي ولا أمّ الطفل .