الحادثة بالسبب مساوية [1] لعلاقة ما يقاس به من النسب بحيث لا يفرق بين النسبتين أمر غير المجازية والإضافة . وحينئذ فمتى أردت الحكم بالنشر قسمت نسبتها [2] السبب إلى النسب ، فان تساويتا فالحاصل رضاع محرّم مثل الأبوّة والأمومة في الفحل والمرضعة والخئولة [3] والعمومة في إخوتهما ، فالابوّة مثلا في الرضاع والنسب مع قطع النظر عن التجوّز أمر واحد ، وإنّما صارت بعد قولنا أبوّة رضاع وأبوّة نسب أمرين ، نظير الإنسانيتين القائمتين بزيد وعمرو ، بخلاف الحيوانية القائمة بزيد والحمار مثلا ، فإنّها في الثاني غير الأولى لوضوح الفرق بين الأعمّ والأخصّ ، وإن تساويا [4] فليس الحاصل برضاع محرّم وعموم المنزلة مما فقد فيه التساوي في جميع صوره لصدق العموم مطلقا كما ستعرف إن شاء اللَّه . < شعر > فحيثما العموم مطلقا صدق ما بين نسبتين فالحلّ أحقّ < / شعر > إذا علَّق الشارع بموضوع حكما تكليفيا أو وضعيا لم يلتفت فيه إلى غير الذات ممّا يلزمها وإن كان مساويا إلَّا أن ينصّ الشارع على العلَّة أو تعلم من الخارج ، فتحريم التمساح لكونه تمساحا لا أنّه يحرّك فكَّه الأعلى ، وإن كان له خاصّة ، فلو خلق اللَّه ألف حيوان لهم تلك الخاصّة كانوا على أصل الحلّ والإباحة . وجعل الزوال سببا للصلاة لكونه زوالا لا كونه قبل الغروب بخمس ساعات مثلا في الجدي وبسبع في السرطان ، فتوجب تقديمها في الجدي أو تأخيرها في السرطان ، وحينئذ فنقول :
[1] مساويا . [2] في « م ، س » : نسبة . [3] الخؤلة . [4] في « س ، م » : لم يتساويا .