بذلك » [1] ، وصحيح أبي عبيدة عن الصادق عليه السّلام : « لا ينكح [2] المرأة على عمّتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة » [3] وحسنة عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام : « [ قال : ] لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمّها ولا خالها من الرضاعة » [4] . وقال : « إنّ عليّا عليه السّلام ذكر لرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ابنه حمزة فقال صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم [ أو ما علمت ؟ ] أنّها أبنت أخي من الرضاعة » [5] وهذه الأخبار كلَّها قد رواها المحقّقون من الأصحاب ولم يتعرّضوا لمضمونها بقدح البتة ، ويمكن أن يتعلَّق لما في القواعد [6] وشرحها [7] بما روي بسند فيه جهالة [8] عن بسطام عن أبي الحسن عليه السّلام : « [ قال : ] لا يحرم من الرضاع إلَّا البطن الذي ارتضع منه » [9] خرج أقارب صاحبي [10] اللبن من النسب بالإجماع فيبقى الباقي ، وقد حمله الشيخ رحمه اللَّه على التقيّة لأنّ في الفقهاء من يقول : أنّ التحريم لا يتعدّى المرتضعين ، مع أنّه كما يمكن الخصم أن يخصّه بمن عدا المنتسبين بالنسب ، فقد يمكننا أن نخصّه بمن عدا المتّفقين في
[1] الكافي 5 : 443 ، ح 11 . [2] في المصدر : « لا تنكح » . [3] الوسائل 14 : 304 ، باب 13 من أبواب الرضاع ، ح 1 . [4] الوسائل 14 : 300 ، باب 8 من أبواب الرضاع ، ح 5 . [5] الوسائل 14 : 300 ، ح 6 . [6] القواعد 2 : 11 . [7] جامع المقاصد 12 : 224 - 231 . [8] من جهة عليّ بن عبد الملك بن بكّار الجرّاح . [9] التهذيب 7 : 322 ، ح 34 ، الإستبصار 3 : 202 ، ح 11 ، الوسائل 14 : 297 ، ح 11 ، وليس فيه : « البطن » . [10] في « س » : صاحب .