responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 95


< فهرس الموضوعات > كيفيّة اتّحاد الفحل < / فهرس الموضوعات > كيفيّة اتّحاد الفحل < شعر > إن تمّ من لبان فحلين العدد لم ينشر التحريم ما بين أحد [1] فإن أتمّ اثنان كلّ عددا أو عدة فالنشر حيث اتّحدا < / شعر > ألاتحاد الفحل طريقان :
الأوّل : اتحاده بين أجزاء النصاب ويدلّ عليه جلّ ما ذكر في إثبات الاتحاد من الروايات [2] والإجماع عليه محصّل ومنقول في التذكرة [3] وغيرها [4] ، فلو تمّ من لبان فحلين نصاب لم يترتّب عليه أثر أصلا ويتصوّر ذلك في مثل [5] ما إذا استمرّ لبن زوجها السابق إلى انقضاء الحمل من اللاحق ، فشرع الطفل في النصاب قبل الوضع وأكمله بعده ، فلا ينشر ذلك تحريما بين الرضيع وصاحب اللبن ولا بينه وبين المرضعة ، فأولى من ذلك أن لا ينشر فيمن ينتمي إلى الثلاثة كالولد والإخوة والأعمام ونحوهم البتّة .
والثاني : اتحاده بين الرضيعين ولا ريب في وقوع النشر بين الرضيع والمرضعة والفحل الذي ارتضع منه ، وحينئذ فإن كان لبن الرضيعين فصاعدا لو أحد انتشر التحريم بينهما أيضا سواء اتحدت المرضعة أم تعدّدت ، وإلَّا لم يحرم التناكح بينهما ، إذ لا اخوّة من الامّ



[1] قوله ما بين أحد المتعلق محذوف للعلم به ، اى بين أحد من شأنهم أن ينتشر التحريم بينهم لأنّ البينيّة لا تعقل إلَّا في متعدد الاثرى إلى قوله : نعم * ( لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِه . ( منه )
[2] انظر : الوسائل 14 : 293 - 297 ، باب 6 من أبواب الرضاع .
[3] التذكرة 2 : 621 .
[4] المسالك 7 : 237 - 239 .
[5] قد ذكر في غير هذه الرسالة لما ذكر مثال بعيد الوقوع جدّا وما ذكر هنا من التمثيل لم نجده لأحد قبله . ( منه )

95

نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست