responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 96


وحدها في الرضاع .
واعلم : أنّ التعدّد إمّا في الرضيع أو في المرضعة أو في الفحل أو في الأوّلين أو في الأخيرين أو في الأول والأخير أو في الجميع .
ولا إشكال في الصورة الأولى ، واما الثانية : فإن أكمل من واحد نصابا نشر في الأخرى كما سيأتي في أحكام المصاهرة ، والا فهو ما مرّ في قولنا : « ويفقد النشر نصاب . » .
وأمّا الثالثة : فإن أكمل من كل نصاب فلا إشكال وإلَّا فهي المسألة المبحوث عنها هنا بالبيت الأوّل .
وأمّا الرابعة : فإن أكمل كل من كل نصابا [1] حرم بعض على بعض وإلَّا فالنشر في حق من أكمل ، ومدرك هذه والثانية واحد .
وأمّا الخامسة : فإن كان ثمّة مرضعتان أو أكثر لفحل واحد فهي الصورة الثانية ، والَّا فإن كان لواحدة فحلان أو أكثر فهي الثالثة .
واما السادسة : فإن كان ذكر وأنثى اجتمعا على رضاع من فحل واحد يحرم أحدهما على الآخر ، فإن أرضعت اثنين فصاعدا بلبن فحل وآخرين فصاعدا من لبن آخر فصاعدا لم يحرم أحد الفريقين على الأخر وان أرضعت ذكرا وأنثى من فحل وذكرا وأنثى من آخر حرم كل من الأنثيين على من شاركها في الفحل ولم تحرم على الأخر .
وامّا السابعة : فالنشر فيها بين المرتضع وبين من أكمل النصاب من لبنه ومن شاركه في فحله من المرتضعين ، وحكم ذلك ظاهر مما تقدم ، وفي البيت الثاني إيماء إلى صور أربع :
الأولى والرابعة والسادسة والسابعة .
< شعر > فليرع أن تكون كلّ طبقة بنفسها في فحلها متّفقة < / شعر >



[1] في « س » : فإذا أكمل من كلّ نصابا .

96

نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست