responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 94


والسادسة والسابعة : بنات الإخوة والأخوات وإن نزلن وسيأتي ذكرهما إن شاء اللَّه .
< شعر > ومطلقا يحرم ولد المرتضع عليهما وغيرهم لا يمتنع < / شعر > < فهرس الموضوعات > حرمة ولد المرتضع على المرضعة والفحل < / فهرس الموضوعات > لا ريب في تحريم ولد المرتضع على المرضعة والفحل ، فان كانوا من الرضاع فيحرم على المرضعة نكاح من ولده المرتضع إذا ارتضع بلبنه من الذكور وعلى الفحل نكاح من ولد أو ارتضع بلبنه من الإناث ، وأما سائر من ينتمي [1] إليه من النسب والرضاع فلا يحرم منه شيء عليهما ، لما سيجيء من وجوب مراعاة التطابق في النسبة وبطلان عموم المنزلة إلَّا ما يستثني ، وعن المبسوط : « أنّه يجوز للفحل أن يتزوّج بأمّ المرتضع وبنته وأخته وجدّته » [2] . غير أنّ أكثر نسخ المبسوط والكتب التي حكيت هذه العبارة فيها [3] خالية عن التعرّض لذكر البنت بل هو من الناسخ قطعا لأنّه لا تفصيل في العبارة بين كون البنت من رضاع أو نسب مع أنّ تحريم النسبيّة [4] من ضرورات الشريعة .
< شعر > والفرع يعطي حكم من شبّه به والأمر في التفريع ليس يشتبه < / شعر > يعنى أنّ فرع من لم يذكر فرعه وهم الإخوة والأعمام والأخوال وولد المرتضع يعطي من الحلّ والحرمة حكم من شبّه به من قرابة النسب ، ونريد بالفرع من ولده أحد هذه الأصناف ، أو ارتضع من لبنه أو ولده من ولدوه [5] ولو بواسطة ، أو وسائط أو ارتضع من لبنه ففرغ الأخ أو الأخت من ولده ، أو ارتضع بلبنه من ذكر وأنثى ، أو ولده أحد بنيه أو بناته ولو بواسطة أو وسائط من النسب ، أو الرضاع ، وفروع البواقي بهذا القياس ، وقانون التحريم أنّه لا يحلّ من أقارب النسب والرضاع غير ولد الأعمام والأخوال .



[1] ففي « ر ، س » : يبتني ، وفي « م » : ينتهي .
[2] المبسوط 5 : 292 .
[3] الحدائق 23 : 394 .
[4] في : « خ ، م » : النسبة .
[5] في « س ، م » : ولدوه .

94

نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست