< فهرس الموضوعات > المعتبر في كمالية الرضعة < / فهرس الموضوعات > ليس لها أن تقول إنّما شرطت لك خمس رضعات مثلا والخمس النواقص خمس ، وكذا الحكم في النذر والعهد واليمين وشبه ذلك . وهل يعتبر في منع النشر بالرضعة الفاصلة كمالها أو يكفي الأقلّ منها وجهان : قطع العلَّامة في القواعد بالأوّل والتذكرة [1] بالثاني ، وقد تقدّم قوله عليه السّلام في الموثّق لم يفصل بينها رضعة امرأة أخرى فالبناء على الأوّل لما مرّ من التبادر والمحافظة على الاحتياط أولى . ثمّ إنّ من الأصحاب من اعتبر في كماليّة الرضعة الرجوع إلى العرف كما في الشرائع [2] والقواعد [3] وغيرهما [4] ، ومنهم من قدّرها بان يروى الصبي ويصدر من قبل نفسه وكلا القولين للشيخ [5] ، ومنهم من جمع بينهما كما في التذكرة [6] ولعلّ السبب في ذلك عدم الاختلاف في المعنى كما نصّ عليه ابن الجنيد [7] وفخر المحققين [8] والمحقّق
[1] أظنّ ان هذا سهو من قلم المصنف بل الموجود في القواعد والتذكرة هو عكس ما نسب إليها المصنف فيقول العلامة في القواعد ، ص 10 : « ولو لم يحصل التوالي لم ينشر . ولا يشترط عدم تخلل المأكول والمشروب بين الرضعات بل يشترط عدم تخلل الرضاع ، وان كان أقل من رضعة » . وفي التذكرة ، ص 627 : « قد بيننا أنه يشترط توالى الرضعات من المرضعة الواحدة لا بمعنى أنّه لا يفصل بينهما بشيء البتّة ، بل لا يفصل برضاع امرأة أخرى إرضاعا تامّا » . وقد صرح بذلك في الحدائق 23 : 358 ، وفي الجواهر 29 : 293 . [2] شرائع الإسلام 2 : 283 . [3] قواعد الأحكام : 10 . [4] التذكرة 2 : 616 . [5] المبسوط 5 : 94 ، الخلاف 5 : 100 ، المسألة 7 . [6] التذكرة 2 : 616 . [7] نقل عنه العلامة في المختلف 7 : 30 . [8] إيضاح الفوائد 3 : 47 .