أن تكون كاملة ، إلَّا ما وقع للتقي المجلسي رحمه اللَّه من تخصيص ذلك بالعدديّ [1] ، وعندي أنّ هذا الشرط في التقدير الزماني أظهر من الآخرين ، لأنّه متى ارتضع بعض الرضعة فإن لم يمض زمان يعتدّ به بينه وبين البعض الآخر لم يقدح ذلك في كونها رضعة ، وإلَّا لم تصدق المدّة ، لما مرّ من اعتبار كونه في جميعها رويّا وفي صحيحة الفضيل السابقة : « ثمّ ترضع عشر رضعات يروى الصبيّ وينام » . [2] وقد عرفت أنّ روايات العشر إنّما هي في اليوم والليلة ولا يقدح هنا كون النوم ليس بشرط إجماعا ، لأنّ ذلك مبنيّ على ما هو الغالب من حال الأطفال ، وممّا يدلّ على اعتبار الكمال في العدّة والمدّة مضافا إلى الأصل ما رواه ابن أبي عمير في المرسل كالصحيح عن الصادق عليه السّلام قال : « الرضاع الذي ينبت اللحم والدّم هو الذي يرضع حتّى يتضلَّع ويتملَّى وينتهي نفسه » . [3] ومضمرة ابن أبي يعفور : « [ قال : ] سألته عمّا يحرم من الرضاع . قال : إذا رضع حتّى يمتلئ بطنه فإنّ ذلك الذي ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم » [4] ، مع انّ المنساق ممّا جاء في العشر والخمس عشرة إنّما هو الكوامل ، وإن شئت فاستوضح ذلك فيما إذا جعل للظئر على كلّ رضعة درهما مثلا ، فإنّه لا يكتفي منها بدون الكاملة البتّة ، و
[1] وقال المجلسي الأوّل في « الرسالة الرضاعية » المخطوطة ، ص 81 : « يشترط في عدد الرضعات في كل رضعة ان يكون كاملة ، بان تتحقق بمصّ الرضيع بدون أي دافع خارجي ، فلو تحقق بواسطة خارجية ، مثل ان يسمع الرضيع صوتا أو يشغله من يلعب معه ، ففي هذه الصور لا يحاسب من العدد المقرّر ، فأيّما نقص من العدد فلا يحسب من العدد . واما بالنسبة إلى شدّ العظم ونبات اللحم بأي نحو يقع كاملا أو ناقصا ، ينشر ، كما ينشر في الرضاع الكامل خلال يوم وليلة هكذا . « . [2] الوسائل 14 : 285 ، باب 2 من أبواب الرضاع ، ح 11 . [3] الوسائل 14 : 290 ، باب 4 من أبواب الرضاع ، ح 2 . [4] الوسائل 14 : 290 ، باب 4 من أبواب الرضاع ، ح 1 .