responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 88


لم يكمل من إحداهنّ نصابا وهو إجماع كما عن الخلاف [1] والغنية [2] والتذكرة [3] .
فلو انتظم للرضيع نصاب من لبنك لم تكن أبا أو من لبن أبيك لم تكن أخا أو لبن بنيك لم تكن جدّا أو لبن إخوتك لم تكن خالا وهكذا ، ولو أكمل كلّ من الرضيعين من زينب وهند نصابا لم يحرم أحدهما على الآخر ما لم يكمل من إحداهما لكلّ نصاب ، وقد صرّح بذلك في موثّقة زياد السابقة بقوله : « من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها ولو أنّ امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتها امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما » [4] ، ومن خرافات العامّة أنّ اللبن للفحل والزوجات ظروف فلو تمّ منهنّ النصاب انتشر التحريم إليه دونهنّ . [5] < صفحة فارغة > [ أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة ] < / صفحة فارغة > < فهرس الموضوعات > يشترط كمالية الرضعات < / فهرس الموضوعات > < شعر > وكلّ رضعة تراد كاملة في كلّ ما قد مرّ حتّى الفاصلة < / شعر > لا أعلم خلافا بين الأصحاب في أنّه يشترط في كل رضعة من كل من النصب الثلاثة



[1] الخلاف 5 : 100 ، المسألة 7 .
[2] الغنية : 336 .
[3] التذكرة 2 : 620 - 621 .
[4] تهذيب الأحكام 7 : 315 ، ح 12 .
[5] ففي مبسوط السرخسي 30 : 287 ، وفتح الباري 9 : 123 - 124 ، والمجموع 18 : 228 ، والمغني لابن قدامة 9 : 193 - 194 ، جعل التحريم بالنسبة إلى الفحل والمرأة المرضعة على السواء . قال ابن قدامة في المغني : « إذا كان لرجل خمس أمهات أولاد ، له منهنّ لبن ، فارتضع طفل من كل واحدة منهنّ رضعة ، لم يصرن أمّهات له ، وصار المولى أبا له . وهذا قول ابن حامد ، لأنّه ارتضع من لبنه خمس رضعات ، وفيه وجه آخر ، لا تثبت الأبوة لأنّه رضاع لم يثبت الأمومة فلم يثبت الأبوة كالإرتضاع بلبن الرجل ، والأوّل أصحّ ، فإنّ الأبوة إنّما تثبت لكونه وضع من لبنه ، لا لكون المرضعة أمّا له » .

88

نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست