responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 85


< فهرس الموضوعات > إذا فصل النشوي بالرضاع من غير المرضعة < / فهرس الموضوعات > مع التوالي ، بل الظاهر أنّ الأمر في الفصل برضاع غير المرضعة إجماع ، وفي الرّوضة :
« لا عبرة بتخلَّل غير الرضاع من المأكول والمشروب » [1] وتبعه المجلسيّ [2] فلم يفصلا في الفصل بذلك بين الزماني وغيره ، وفيما تقدّم عن مجمع الطبرسي إشعار بمثله [3] ، وليس يريدون أنّ الفصل بين الزماني على حدّ الفصل بين العددي ، وإلَّا لجاز أن يكون ارتضاعه أوّل اللَّيل مرّة وآخر النّهار أخرى ناشرا للتحريم ، وهو باطل إجماعا ، بل ينبغي تفسير كلامهم بأنّ الفصل في الزماني بالمسمّى كلعقة من عسل أو دواء أو شربة من ماء لا يمنع من صدق المدّة عرفا .
وكيف كان فمنع الفصل مطلقا هو المعروف بين الأصحاب والحجّة فيه إن صدق المدّة مع وجود الفاصل وإن قلّ مجاز ، والألفاظ تحمل على ما هي حقيقة فيه إلَّا مع الصّارف ، وإن شئت فاستوضح ذلك فيما سوى المدّة ممّا ضربه الشارع من التقديرات ، كالكرّ والصّاع ، أو الآجال كالعدّة وسنّ البلوغ إلى غير ذلك ممّا لا يمكن حصره .
وأمّا فصل النشوى بالرّضاع من غير المرضعة فقد منعه في الروضة [4] ، وهو ظاهر ما سبق من الطبرسي [5] وقد يفهم ممّا سبق عن ابن إدريس الجواز [6] ، وهو الظاهر من



[1] الروضة البهية 5 : 164 .
[2] يقول المحقق المجلسي في الرسالة الرضاعية بالفارسية : 81 ما ترجمته : « السابع : يشترط ان يكون متواليا ، بان لا يتخلل رضعة أخرى بين الليل والنهار أو بين عشرة رضعات أو خمس عشر رضعة ولا بأس بشرب الماء أو أكل الطعام بينها » .
[3] تقدم في ص 79 .
[4] الروضة البهية 5 : 163 - 164 .
[5] المتقدم في ص 79 ، وفي المؤتلف من المختلف 2 : 284 .
[6] السرائر 2 : 520 .

85

نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست