responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 79


< فهرس الموضوعات > ان الأصل في التقديرات الثلاثة هو النشوي < / فهرس الموضوعات > الحاصلة بالنشؤ متبوعة بالنقصان الحاصل من التحلَّل [1] الخامسة : لو عرض للطبيعة ما يشغلها عن إجادة الهضم بعروض وجع أو التفات إلى تخليق عضو كما قد يتّفق للأطفال عند نبات الأسنان ، ففيه النظر السابق أيضا ، والأقرب النشر ، لأنّ الطبيعة لا تنفكّ عن توليد خلط محمود من شأنه أن يصير جزءا من جوهر المغتذي ، إذ لا بدّ من بدل شيء ، ممّا يتحلَّل منه ، وبالجملة فغاية ما يلزم من الأمرين أعني نقصان الكميّة واشتغال الطَّبيعة نقصان النشؤ لا بطلانه بالمرّة .
< شعر > والأصل من ثلثهنّ ما سبق أصلا بفقده انتفاء النشر صدق < / شعر > الحقّ أنّ الأصل من الكميّات ما سبق منها أعني النشويّ ، ونعني بذلك أنّ نشره بالأصالة ونشر الآخرين باعتبار تحقّقه وحصوله بهما ، فلو انفردا عنه لم ينشرا تحريما ، وهو قول الطبرسي [2] والشيخ في كتابي الأخبار [3] والفاضل الهندي [4] والتقيّ المجلسي [5] والحجّة فيه ما تقدّم في النشوىّ من الروايات الحاصرة للتحريم في الإنبات والشدّة والمعللة لعدم النشر بالعشر فما دونها بعدم النشؤ ، بل يظهر من مجمع البيان أنّه المذهب .
قال : قال أصحابنا لا يحرم إلَّا ما أنبت اللَّحم وشدّ العظم ، وإنّما يعتبر ذلك برضاع يوم وليلة ، لا يفصل بينه برضاع امرأة أخرى أو بخمس عشرة متواليات لا يفصل بينها برضاع امرأة « . [6] وقال ابن إدريس : إن علم إنبات اللحم وشدّ العظم وإلَّا فالاعتبار بخمس



[1] في « س ، م » : التحليل .
[2] مجمع البيان 2 : 29 .
[3] الاستبصار 3 : 194 ، التهذيب 7 : 316 .
[4] كشف اللثام 2 : 28 .
[5] روضة المتقين 8 : 574 .
[6] مجمع البيان 2 : 29 .

79

نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست