responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 80


عشرة [1] وذهب فخر المحققين [2] والمحقق الثاني [3] إلى أنّ الثلاثة أصول ، لورود النصّ بكلّ منها ، وجوابه يظهر ممّا استندنا اليه من الحصر والتعليل ، وعن المبسوط : أنّ الأصل هو العدد وإنّما يعتبر الآخران عند عدم الانضباط بالعدد [4] ، وعن التذكرة أنّ اليوم واللَّيلة لمن لا يضبط العدد . [5] ويمكن الاحتجاج لهما بأنّ العدد لو لم يكن أصلا للزم أن لا يعتبر أصلا ، لأنّ الآخرين لو تحقّقا بالأكثر كالعشرين لزم عدم التحريم عند بلوغ العدد وإن نقصا كالثمانية لزم وجود التحريم قبل بلوغه ، وإن ساويا كان إسناد التحريم إليه بلا مرجّح .
وجوابه : أمّا أوّلا فبالنقض ، لأنّ الآخرين إن تحقّقا بالأقلّ لزم التحريم عند وجودهما ، وامّا ثانيا فيمنع الملازمة ، لما ستعرف من اجتماع هذه التقديرات تارة وانفراد كلّ أخرى ، فاللازم عدم اعتبار العدد وقتا ما لا مطلقا ، وبالجملة : ليس بكلام المبسوط والتذكرة غنى عن التنقيح لأنّ الثلاثة إن كانت متلازمة فأيّ فائدة في جعل العدد أصلا ؟ أم بأيّ مرجّح يكون كذلك وإن لم تكن فكيف صحّ الاستدلال على العدد بالآخرين .
واعلم أنّ أكثر من وقفنا على كلامه من المصنّفين قد عطفوا النصب الثلاثة بعضا على بعض ب « أو » المفيدة للتغاير ، وظاهره كون الكلّ عندهم أصولا يصح أن ينفرد كلّ منها عن قسيميه ، غير أنّ كثيرا من هؤلاء يعقّبون ذلك العطف باشتراط التوالي في التحريم غير مفصّلين بين العدد وغيره كما هو الثابت في القواعد وغيرها ، ومقتضى هذا الإطلاق عدم جواز أن ينفرد النشويّ عن الآخرين ضرورة أنّ انفراده لا يكون إلَّا مع الفصل برضاع



[1] السرائر 2 : 551 .
[2] إيضاح الفوائد 3 : 47 .
[3] جامع المقاصد 12 : 214 .
[4] المبسوط 5 : 292 .
[5] التذكرة 2 : 620 .

80

نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست