responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : منظومة في الرضاع ( عدد الصفحات : 129)


ظاهر من سوق الروايات نفسها ، إذ كانت العامة بين من يرى النشر بالواحدة ومن يراه بالخمسة ، ومن يراه بالمسمّى ، وكانت هذه المذاهب شائعة في « حزب الشيطان » .
فمرّة كان عليه السّلام يقصد إلى مجرّد تخطئة المخاطب ، يكتفى بأحد الوصفين ، وأخرى إلى بيان الحكم معها ، فيذكرهما معا ، ومن ثمّة أطبق الأصحاب على اعتبار الوصفين معا في التحريم ، إلَّا ما وقع في اللمعة [1] من عطف أحدهما على الأخر ب « أو » المفيدة للاكتفاء بواحد منهما فحسب ، ولعلَّه رحمه اللَّه حاول بذلك دفع ما أشرنا إليه من التعارض ، فإن كان ذلك فليس بشيء ، لمنافاة « ما قام الأزيد واخوه » عند أهل اللسان « لما قام الأزيد » وان كان زيد أحد المحصورين فيهما أوّلا ، وكيف كان فالأمر في ذلك سهل ، إذ لا يعرف الخلاف الَّا من الشهيد ، مع أنّه يجوز ان يكون من رأيه التلازم بين الوصفين ، فعطف ب « أو » تنبيها على ذلك فينتفى الخلاف حينئذ أصلا .
< فهرس الموضوعات > التقدير بالعدد < / فهرس الموضوعات > المقام الثاني : التقدير بالعدد ، وقد اختلف فيه كلمة الأصحاب فقال الشيخ [2] والعلَّامة [3] - في أكثر كتبهما - والمحقق الأوّل [4] والثاني [5] وفخر المحققين [6] وصاحب



[1] اللمعة : 163 .
[2] المبسوط 5 : 292 ، النهاية : 461 ، الخلاف 5 : 95 ، المسألة 3 ، كتاب الرضاع ، الإستبصار 3 : 193 .
[3] التذكرة 2 : 620 ، التحرير 2 : 9 .
[4] شرائع الإسلام 2 : 282 .
[5] جامع المقاصد 12 : 217 .
[6] إيضاح الفوائد 3 : 47 ، إلَّا أنّه قال : « والأصحّ عندي التحريم بمجرّد العشر » .

71

نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست