< فهرس الموضوعات > التقدير بما انبت اللحم وشدّ العظم ( التقدير النشوي ) < / فهرس الموضوعات > لتحرم عليه ، قال : أمسكها وأوجع ظهرها » . [1] وثانيها للحلبي : « جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : إنّ امرأتي حلبت من لبنها في مكوك فأسقته جاريتي . فقال عليه السّلام : أوجع امرأتك وعليك بجاريتك » . [2] وثالثها لعبيد بن زرارة : « لا يحرم من الرضاع إلَّا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين » [3] ، وإذ قد بطل القول بالرضعة الواحدة ، فقد تعيّن العمل على ما هو المذكور في النظم من العمل على الكميّات الثلاث ، والكلام عليها يقع في مقامات : المقام الأوّل : التقدير بما أبنت اللَّحم وشدّ العظم ويعبّر عنه بالتقدير النشوى ، ويدلّ عليه رواية عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام : « لا يحرم من الرضاع إلَّا ما أنبتت اللحم وشدّ العظم » [4] . وموثقته عن الكاظم عليه السّلام : « قال : قلت له : يحرم من الرّضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة ؟ قال : لا ، إلَّا ما اشتدّ عليه العظم ونبت اللحم » . [5] وصحيحة مسعدة عن الصادق عليه السّلام : « لا يحرم من الرضاع إلَّا ما شدّ العظم وأبنت اللَّحم ، وأمّا الرضعة والرضعتان والثلاثة حتّى بلغ عشرا إذا كنّ متفرقات فلا بأس » . [6] وفي صحيحة علي بن رئاب عنه عليه السّلام : « قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : ما أنبت اللحم وشدّ العظم . قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال : لا ، لأنّه لا تنبت اللحم
[1] الوسائل 14 : 291 ، باب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 3 . [2] الوسائل 14 : 298 ، باب 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 1 . [3] الوسائل 14 : 292 ، باب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 8 . [4] الوسائل 14 : 289 ، باب 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 1 . [5] الوسائل 14 : 288 ، باب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 23 . [6] الوسائل 14 : 287 ، باب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 19 .