responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 64


< فهرس الموضوعات > حكم اللعان في أولاد الرضاعي < / فهرس الموضوعات > للاوّل ، وبالجملة فنحن نستصحب كونه للأوّل في الصور الثلاث ، غير أنّه إن حدثت في اللبن زيادة فالشك في قدح العارض ، لاحتمال امتزاجه بالغير ، وإلَّا ففي عروض القادح ، وأمّا من يرى النشر بلبن الحمل فالشك عنده مع حملها في الثاني في قدح العارض ، سواء زاد اللبن أم لا .
الرابعة : أن ترضع بعد الوضع من الثاني فهو للثاني إجماعا ، كما في التذكرة [1] سواء انقطع قبل الوضع أم لا ، وسواء زاد به أم لا ، وهذه الصور كلها مستفادة من البيت الأوّل .
الخامسة : ان ينقطع اللَّبن انقطاعا بينّا ، أعنى مدّة طويلة لا يتخلَّل مثلها اللَّبن الواحد غالبا ثمّ يعود ، فإن أمكن كونه من الثاني كان له بلا خلاف يعرف ، إذ صرفه عن السبب الصالح إلى المقتضي الأوّل بعد زواله ممّا يقتضي التجدد ، والأصل عدمه ، غير أنّ النسبة إلى الزوج الثاني لا تثمر عندنا أكثر من الانصراف عن الأوّل ، لمّا مرّ من أنّ لبن الحمل لا ينشر ، وإن تعذّر كونه للثاني صرف إلى ما يقتضيه الحال ، فإن لم تكن حملت بعد فراق الأوّل فهو درور من نفسه ، وإن حملت ولكن من غير الزوج الثاني ، فإن كان عن شبهة فللمشتبه ، وان كان عن زنا فلغو وهكذا .
< شعر > ولا يعيد الاعتراف بالولد بعد اللعان النشر في رأي أسدّ < / شعر > لا ريب في أنّ الملاعنة إذا أرضعت ولدا حرم عليها وعلى عصبتها ، وان زعم الملاعن أنّ حملها لغيّة ، لثبوت النسب بينها وبين ولدها نصّا وإجماعا ، فلا يقدح كونها بنسبة الولد إلى الملاعن قد نفت إلحاقه من غيره على وجه يصحّ ، وأمّا الملاعن فينفى اللبن عنه ، ما استمرّ على الإنكار إجماعا ، فهل يمنع من نكاح زوجة الرضيع والرضيع من نكاح زوجته أو من يحرم من قرابته بتقدير كونه فحلا ؟ وجهان : من انتفاء اللبن عنه وكونه



[1] التذكرة 2 : 616 .

64

نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست