responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 56


من روايتهما في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه » [1] بل ليس ما نحن فيه بمشهور فحسب ، وإنّما هو إجماع كما عرفت ، ولو كان الطبرسي مخالفا لم يقدح ذلك في الإجماع ، لأنّه ليس عندنا عبارة عن الاتّفاق ، بل عمّا كان أصحاب الأئمّة إذا جائهم أحد عن الامام عليه السّلام بخلافه ، قالوا : « أعطاك من جراب النورة » [2] .
ثمّ أطرف من ذلك كلَّه ، احتماله في مستند المشهور التقية وكان الذي دعاه إلى القطع على انتفائها في حديثه الذي استند اليه تسمية المأمون فيه بأمير المؤمنين ، وقوله عليه السّلام أنّه كان يكره الكلام ، وإلَّا فاشتراط الفحل من خواص الخاصّة ، ولا شريك للعامّة في عدم الاشتراط إلَّا الكاشي كما قد عرفت [3] ، واللَّه المسدّد .
< فهرس الموضوعات > ان يكون الرضاع حولين < / فهرس الموضوعات > < صفحة فارغة > [ تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين ] < / صفحة فارغة > < شعر > وكونه قبل فصال المرتضع وفي فصال الضئر خلف متّسع < / شعر > يشترط في نشر الرضاع كونه واقعا بتمامه قبل أن يتمّ المرتضع الحولين إجماعا ، كما في



[1] الوسائل 18 : 75 ، باب وجوب الجمع بين الأحاديث ، ح 1 ، الكافي 1 : 67 ، ح 10 ، التهذيب 6 : 301 ، ح 52 ، الفقيه 3 : 5 .
[2] لا يذهب عليك أنّ في أوّل الرواية إنّهم كانوا يقولون : « أنّ اللبن للفحل » وسبب عدولهم الرواية المتجددة عنه عليه السّلام وقوله : « وذلك أن أمير المؤمنين » تعليل لما صدر عنه من تلك الرواية الحادثة والمتأمّل في ألفاظ الرواية لا يرتاب فيما قلنا ولا يشك في أن الرواية دليل المشهور . ( حاشية المصنف )
[3] وقد ذكر في صفحة 53 .

56

نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست