معا ، فلا أولويّة لأحدهما ، كما لو ارتضعتا دفعة . وضعف الأوّل ظاهر لأنّ الجمع قد تمّ بين الأخيرتين بحدوث الأختيّة وبين الزوجة وأختها بالعقد على أختها ، والأختيّة مانع مسبوق بالمقتضى والعقد مقتض مسبوق بالمانع ، فالفرق واضح . وأمّا مع اختلاف الفحل ، فإن ارتضعن دفعة انفسخن جميعا تخلَّصا من الجمع بينهنّ وبين الجدّة ، وجاز التجديد عليهنّ جمعا وانفرادا ، لأنهنّ بنات خالات ، وإن ارتضعن متعاقبات انفسخت الأولى دون الأخيرتين لعدم الباعث فيهما . < شعر > يبين زوجتا امرء إحداهما قد أرضعت من أبوي أخراهما [1] ومثله الرضاع من أولادها لا من أخ أو أخت أو أجدادها < / شعر > < فهرس الموضوعات > إذا كان له زوجتان صغرى وكبرى ، فارتضعت الأولى من أمّ الأخرى < / فهرس الموضوعات > إذا كان له زوجتان صغرى وكبرى ، فارتضعت الأولى من أمّ الأخرى أو من أبيها ، بان أرضعتها أحد أزواجه أو من في حكمها بلبنه انفسخ نكاح الزوجتين معا ، لصيرورتهما أختين ، وجاز له تجديد نكاحهما على البدل لا جمعا ، ومثله ما لو ارتضعت من أولاد الكبرى ، بأن أرضعتها بنت الكبرى أو أحد أزواج بنتها من لبنه ، فإنّ الزوجتين تبينان معا أيضا لصيرورة الصغرى نافلة ، فلا يجمع بينهما وبين الجدّة ، وفي هذه الصورة تحرم الكبرى لصيرورتها أمّ زوجة . وأمّا الصغرى فإن كان دخل بالكبرى حرمت أيضا لكونها بنت من دخل بها ، وإلَّا جاز له تجديد العقد ثانيا ، ولو ارتضعت الصغرى من أخت الكبرى أو أرضعتها زوجة لأخيها بلبنه صارت في الأوّل بنت أخت وفي الثاني بنت أخ ، ولو ارتضعت [2] من جدّة الكبرى أو أرضعتها زوجة لجدّها ، فإن كان الجدّ أو الجدّة للأمّ فالصغيرة خالة وإن كانا