responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 129


للأب فهي عمّة ، فيلزم في بعض هذه الصور الجمع بين بنت الأخت وخالتها ، وفي بعض الجمع بين بنت الأخ وعمّتها ، ومعلوم أنّ ذلك لا يسوغ إلَّا مع رضا العمّة والخالة .
وحينئذ فإن كانتا قد أذنتا في الرضاع قبل وقوعه عالمتين بما يحدث من العلاقة فلا بحث وإلَّا تزلزل العقدان ، ووقف لزومهما على الإمضاء ، ولا يحلّ للزوج وطئها [1] قبله ، ويحتمل عدم التزلزل لانّ الاشتراط خلاف الأصل ، وإنّما ثبت في النسبة السابقة على النكاح بدليل ، فيستصحب في النسبة المتجدّدة بعدم حكم العقد إلى أن يثبت الناقل أيضا .
< فهرس الموضوعات > صور ارتضاع زوجة الصغرى من ذوي الكبرى < / فهرس الموضوعات > وبالجملة فارتضاع الصغرى من ذوي الكبرى على أربعة أقسام :
الأوّل : ما يفسخ [2] النكاح ويجوز معه تجديده بدلا وهو الارتضاع من أبوي الكبرى .
والثاني : ما يفسخ النكاح ولا يجوز معه التجديد وهو الارتضاع من أولا الكبرى فإنّه يحرم الكبرى مطلقا والصغرى إن كان دخل بالكبرى .
والثالث : ما يتزلزل معه النكاح على الأظهر وهو الارتضاع من اخوّة الكبرى وأجدادها .
والرابع : ما لا يحدث به في النكاح حدث البتة ، وهو الارتضاع من أعمام الكبرى وأخوالها ، ووضوح هذا القسم أغنى من التنبيه عليه في النظم .
تمّت 1223 < / لغة النص = عربي >



[1] وطئهما ( س ) .
[2] ينفسخ ( س ) .

129

نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست