responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 126


< فهرس الموضوعات > صور ارتضاع الزوج من الزوجة < / فهرس الموضوعات > < شعر > فأرضعت صغيرهما كبيرهما [1] يحرم عليهم مطلقا كبيريهما [2] وتحرم الصغرى على من رخلا على تردّد بنحو ما خلا < / شعر > إذا فارق زيد زوجية [3] الكبرى والصغرى فنكحهما بشير أو تزوّج كلّ من زيد وبشير زوجة الآخر ثمّ أرضعت إحدى الزوجتين الأخرى حرمت الكبرى عليهما لأنّها [4] حينئذ أمّ زوجة ، وأمّا الصغرى فلا تحرم إلَّا على من دخل بالكبرى [5] منهما ، ووجه التردّد قد علم ممّا تقدّم ، لأنّ الزوجتين في الصورتين أمّا أمّ أو بنت لمن كانت [6] زوجة .
< شعر > ومرضع لزوجها تمنع من قد أرضعت ومن له كان اللَّبن < / شعر > لارتضاع الزوج من الزوجة صورتان :
الأولى أن ينكحها الكبير أوّلا ثمّ يفارقها وهي حامل منه أو مرضع أو يطأها وطئ شبهة أو بملك يمين فتنكح الصغير بعد زوال المانع ثمّ ترضعه بلبن الأوّل .
والثانية أن ينكحها الصغير وليّه إمّا نكاحا منقطعا أو دائما لكنّها فسخته لعيب أو عتق ثمّ تزوّجت آخر فحملت منه وأرضعت الأوّل من ذلك اللبن ، والحكم في الصورتين واحد وهو التحريم على كلّ من الزوجين لأنّها قد صارت للصغير امّا ولكبير كنّه [7] وأمّا إذا لم يكن اللبن للكبير فلا تحرم عليه البتّة .



[1] كبريهما صغريهما ( م ) ، صغريهما كبريهما ( س - ر ) .
[2] كبريهما ( ر ) .
[3] زوجتيه ( م ) ، زوجته ( س ) .
[4] لأنّهما ( س ) .
[5] بالكبيرة ( م ) .
[6] كان ( ر - س ) .
[7] كفّة ( ر ) .

126

نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست