< فهرس الموضوعات > إذا كان له زوجات فأرضعت الصغرى الكبريان < / فهرس الموضوعات > اللبن عن شبهة عند من لا ينشر بها ، وثانيهما كون اللبن والولادة عن مجرّد المسيس في الخارج من دون التقاء الختانين . وممّا ورد في هذا الباب صحيحة الحلبي وعبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام : « في رجل تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو أمّ ولده ، قال : محرّم عليه » [1] ورواية ابن سنان أيضا عن الصادق عليه السّلام : « لو أنّ رجلا تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته فسد نكاحه » رواها الشيخ ورواها الكليني [2] في الصحيح إلَّا أنّ فيه بدل صغيرة رضيعا . < شعر > وفرضه بين ثلاث ذو صور في أربع منها مجال للنظر من أنّ أقسام التعاقب انحلت عن أمّ أو بنت لزوجة خلت < / شعر > إذا كان له زوجات فأرضعت الصغرى الكبريان ، فلا كلام في تحريم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بإحداهما ، وحكى في الإيضاح الإجماع عليه [3] ، وإنّما الكلام في تحريم المرضعة الثانية ، وبه قال ابن إدريس [4] والعلَّامة [5] والمحقّق [6] وجماعة وهو