responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 123


< فهرس الموضوعات > إذا كان له زوجات فأرضعت الصغرى الكبريان < / فهرس الموضوعات > اللبن عن شبهة عند من لا ينشر بها ، وثانيهما كون اللبن والولادة عن مجرّد المسيس في الخارج من دون التقاء الختانين .
وممّا ورد في هذا الباب صحيحة الحلبي وعبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام : « في رجل تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو أمّ ولده ، قال : محرّم عليه » [1] ورواية ابن سنان أيضا عن الصادق عليه السّلام : « لو أنّ رجلا تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته فسد نكاحه » رواها الشيخ ورواها الكليني [2] في الصحيح إلَّا أنّ فيه بدل صغيرة رضيعا .
< شعر > وفرضه بين ثلاث ذو صور في أربع منها مجال للنظر من أنّ أقسام التعاقب انحلت عن أمّ أو بنت لزوجة خلت < / شعر > إذا كان له زوجات فأرضعت الصغرى الكبريان ، فلا كلام في تحريم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بإحداهما ، وحكى في الإيضاح الإجماع عليه [3] ، وإنّما الكلام في تحريم المرضعة الثانية ، وبه قال ابن إدريس [4] والعلَّامة [5] والمحقّق [6] وجماعة وهو



[1] الكافي 5 : 445 ، ح 6 .
[2] تهذيب الأحكام 7 : 293 ، ح 68 ، الكافي 5 : 444 ، ح 4 ، الوسائل 14 : 302 ، ح 1 .
[3] إيضاح الفوائد 3 : 52 .
[4] السرائر 2 : 556 .
[5] إرشاد الأذهان 2 : 20 ، القواعد 2 : 11 ، المختلف 7 : 43 ، المسألة : 9 ، التذكرة 2 : 626
[6] الشرائع 2 : 286 ، المختصر النافع : 176 .

123

نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست