التنزيل عامّا في جميع الصور ، فتجعل [1] عمّة الرضيع بمنزلة أخت الفحل ، وخالته بمنزلة أخت زوجته ، وبنت أخيه أو أخته بمنزلة نافلته أو نافلة زوجته ، وكذا مقابل ذلك بالنسبة إلى المرضعة ، فأخ الرضيع للمرضعة بمنزلة ابن أو ابن بعل وهكذا ، وقد عرفت فساد التلازم . < فهرس الموضوعات > عدم تحريم المرضعة على أبي الرضيع < / فهرس الموضوعات > الثالثة : لا ريب في عدم تحريم المرضعة على أبي الرضيع ، لأنّ أمّ الولد إذا حلَّت من النسب فمن الرضاع أولى ، وذهب الشيخ في المبسوط [2] وابن حمزة [3] وابن البرّاج [4] والعلَّامة في التحرير [5] والقواعد [6] والتلخيص [7] وظاهر الإرشاد [8] إلى عدم تحريم جدّات المرتضع نسبا ورضاعا على الفحل وهو المعتمد . وذهب في الخلاف إلى التحريم [9] واختاره في السرائر [10] والمختلف [11] ، ونظير ذلك ما حكاه المحقّق الثاني من الخلاف في تحريم أمّ المرضعة على أبي المرتضع . [12]
[1] فنجعل ( م - س ) . [2] المبسوط 5 : 292 . [3] الوسيلة : 302 . [4] ما وجدت في « المهذب » . [5] تحرير الأحكام 2 : 10 . [6] قواعد الأحكام 2 : 12 . [7] للعلَّامة الحلَّي ( مخطوط ) . [8] إرشاد الأذهان 2 : 20 . [9] الخلاف 4 : 302 ، كتاب النكاح ، المسألة 73 . [10] السرائر 2 : 555 . [11] مختلف الشيعة 7 : 41 . [12] جامع المقاصد 12 : 243 .