responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 114


وأقصى دليل التحريم ما في صحيحتي عبد اللَّه وأيّوب المتقدمتين [1] من التعليل بأنّ بنات الفحل والمرضعة بمنزلة الولد لأب الرضيع ، فيكنّ بمنزلة الإخوان [2] لولده ، ولأنّ أخت الأخ من النسب حرام فمن الرضاع كذلك .
والجواب : عن الأوّل بأنّ منصوص العلَّة إنّما يعدّى حكمه إلى ما ثبتت فيه بعينها ، والثابت هنا ليس كونهنّ بمنزلة الولد ، بل مشابه ذلك وبعبارة أخرى وهي أنّ العلَّة المنصوصة بمنزلة الكلَّي للمقيسين ، كالإسكار الشامل لوصفي الخمر والفقّاع مثلا ، ولذلك كانت حجّة ، والاخوّة لأولاد أبي المرتضع ليست فردا من البنوّة لأبيه .
فإن قيل : أنّ ما ذكرتموه إنّما يجرى في مثل الخمر والفقّاع ، وأمّا فيما ذكر من الاخوّة والبنوّة فلا ، لأنّ التلازم بينهما يمنع من ثبوت أحدهما بدون الأخر .
قلنا : التلازم ممنوع إمّا ذهنا فلإمكان تعقّل أحدهما بدون الآخر بخلاف قبول العلم للإنسان والعمى للبصر ، وإمّا خارجا فلأنّه لو وطأ المشتبهة عالما فأولدها اثنين ثبتت الاخوّة دون الأبوّة البتّة ، على أنّ العلَّة المنصوصة هنا كونهم بمنزلة الولد ، ولو ثبت التلازم بين البنوّة والاخوّة أنفسها لم يقتض ذلك التلازم بين تنزيلهم منزلة الولد والتنزيل منزلة الأخوّة ، فإنّ بنات الزوجة بمنزلة الولد ولا يحرمون على ولده إجماعا .
ومن هنا يظهر الجواب عن الثاني فإنّ أخت الأخ قد تكون بنت زوجة للأب فتحلّ .
وكانّ عموم المنزلة مبنيّ على ما ذكره المعترض من التلازم وحينئذ فمعناها الَّا تقتصر [3] على تنزيل ولد الفحل والمرضعة منزلة الولد لأبي المرتضع ، بل تجعل [4]



[1] في ص 111 .
[2] في « م » : الأخوات .
[3] ان لا يقتصر عليها ( م ) .
[4] نجعل ( م ) .

114

نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست