وأقصى دليل التحريم ما في صحيحتي عبد اللَّه وأيّوب المتقدمتين [1] من التعليل بأنّ بنات الفحل والمرضعة بمنزلة الولد لأب الرضيع ، فيكنّ بمنزلة الإخوان [2] لولده ، ولأنّ أخت الأخ من النسب حرام فمن الرضاع كذلك . والجواب : عن الأوّل بأنّ منصوص العلَّة إنّما يعدّى حكمه إلى ما ثبتت فيه بعينها ، والثابت هنا ليس كونهنّ بمنزلة الولد ، بل مشابه ذلك وبعبارة أخرى وهي أنّ العلَّة المنصوصة بمنزلة الكلَّي للمقيسين ، كالإسكار الشامل لوصفي الخمر والفقّاع مثلا ، ولذلك كانت حجّة ، والاخوّة لأولاد أبي المرتضع ليست فردا من البنوّة لأبيه . فإن قيل : أنّ ما ذكرتموه إنّما يجرى في مثل الخمر والفقّاع ، وأمّا فيما ذكر من الاخوّة والبنوّة فلا ، لأنّ التلازم بينهما يمنع من ثبوت أحدهما بدون الأخر . قلنا : التلازم ممنوع إمّا ذهنا فلإمكان تعقّل أحدهما بدون الآخر بخلاف قبول العلم للإنسان والعمى للبصر ، وإمّا خارجا فلأنّه لو وطأ المشتبهة عالما فأولدها اثنين ثبتت الاخوّة دون الأبوّة البتّة ، على أنّ العلَّة المنصوصة هنا كونهم بمنزلة الولد ، ولو ثبت التلازم بين البنوّة والاخوّة أنفسها لم يقتض ذلك التلازم بين تنزيلهم منزلة الولد والتنزيل منزلة الأخوّة ، فإنّ بنات الزوجة بمنزلة الولد ولا يحرمون على ولده إجماعا . ومن هنا يظهر الجواب عن الثاني فإنّ أخت الأخ قد تكون بنت زوجة للأب فتحلّ . وكانّ عموم المنزلة مبنيّ على ما ذكره المعترض من التلازم وحينئذ فمعناها الَّا تقتصر [3] على تنزيل ولد الفحل والمرضعة منزلة الولد لأبي المرتضع ، بل تجعل [4]
[1] في ص 111 . [2] في « م » : الأخوات . [3] ان لا يقتصر عليها ( م ) . [4] نجعل ( م ) .