إسم الكتاب : منظومة في الرضاع ( عدد الصفحات : 129)
الفحل وكيف كان فهذا الخبر أضعف جانبا من أن يقوم لمعارضة ما أدلينا [1] به من الحجّة وبعد ذلك كلَّه فما في الاحتياط من بأس . < شعر > وليس ما بين الرضاع والنسب في نشره اتحاد فحل يطَّلب < / شعر > < فهرس الموضوعات > حرمة امّ المرضعة نسباً على الرضيع وكذا أخته < / فهرس الموضوعات > أجمع الأصحاب على عدم اشتراط الاتحاد بين النسب والرضاع ، فتحرم أمّ المرضعة نسبا على الرضيع وكذا أختها وخالتها وعمّتها إذا كنّ من النسب ، بلا خلاف هنا من العلَّامة [2] ولا من غيره ، اتحد الفحل أو تعدّد ، ونريد بالاتحاد هنا كون الأخت مثلا لأبوي المرضعة والخالة لأبوي أمّها ، وبالاختلاف كونهما للأمّ ، وعلى هذا القياس ، وعليه فيحرم على الرضيع ولد المرضعة نسبا وإن كانوا من فحل آخر غير فحل الرضاع ، سواء تقدّمت ولادتهنّ على الرضاع أم تأخّرت والحجة في ذلك العموم ، لأنّا إنّما اشترطنا الاتحاد بين الرضاعين لوجود المخصّص وهو فيما نحن فيه مفقود . وفي الموثّق عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا رضع الرجل من لبن امرأته حرم عليه كلّ شيء من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا أرضع [3] من لبن الرجل حرم عليه كلّ شيء من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته » [4] .