responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 86

إسم الكتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 686)


بن أذينة واحمد بن محمّد بن أميّة وعليّ بن الحسن وامّا عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد فهم أيضا أربعة عليّ بن محمّد بن علان ومحمّد بن أبى عبد اللَّه ومحمّد بن الحسن ومحمّد بن عقيل الكليني وذلك كما صرّح به العلَّامة في الفايدة الثّالثة من الخلاصة بهذه العبادة قال الشّيخ الصّدوق محمّد بن يعقوب الكليني في كتابه في اخبار كثيرة عدّة من أصحابنا عن احمد بن محمّد بن عيسى قال والمراد بقول عدّة من أصحابنا إلى آخر ما ذكرنا ومن الظاهر انّ محمّد بن يعقوب في هذا السّند فالأمر كما قلنا وامّا شاذان بن الخليل النّيشابوري ومعمّر بن عمر فهما مهملان في الرّجال اما سند الخبر الثّالث فهو مرسل امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه من مقدار ما يدخل إصبعه لا ينافي ما يتضمّنه الخبر السّابق عليه بلا فصل من الاجتراء في المسح موضع ثلث أصابع لأنّ الأصبع إذا مسحت عرضا يتحقّق مقدار الثلث ثم انّ الاجتراء بهذا المقدار يمكن الاستدلال به على ما عليه الشيخ في النّهاية وابن بابويه من وجوب المسح بثلث أصابع وعدم اجتزاء الأقلّ مع الاختيار ثم انّ في صحيحة زرارة قال قال أبو جعفر عليه السّلام المرأة يجزيها من مسح الرّأس أن تمسح مقدّمه مقدار ثلث أصابع ولا يلقى عنها خمارها وقد استدلّ به ولد الشّهيد الثّاني بها موجّها بانّ الأجزاء يستعمل في أقلّ الواجب ومراده انّه لم يبق أكثر الواجب الَّا المسح بثلث أصابع انتهى وقد أفيد انّ الشّهيد في الذكرى قد حمل ما يتضمّنه هذا الخبر من الأجزاء على اجزاء الأفضليّة أو التّقدير لمحلّ المسح لا امرار الأصابع قلت نعم هذا هو الحقّ لا معدي عنه في تفسير قوله عليه السّلام فقوله ( ع ) موضع ثلث أصابع متعلق لا بالماسح كما سبق إلى بعض الأوهام بل بالممسوح وهو مقدّم الرّأس وتحديد لما يجب مسحه منه في جهة العرض أي أقلّ ما يجزى في مسح الرّأس مقدار ثلث أصابع مضمومة من عرض مقدّم الرّأس ولو بإصبع واحدة بتمامها عرضا بان يوضع ذلك المقدار من مقدّم الرّأس في جهة العرض ويحافظ على امرارها على ذلك المقدار من عرض الرّأس في جهة طوله إلى حيث يتحقّق حقيقة المسح انتهى ما أفيد ومن ههنا لا حاجة إلى ما قيل في توجيه الاجتراء بأنّه بالنّظر إلى القاء الخمار فليتدبّر امّا سند الخبر الرّابع فامّا ظريف بن ناصح فهو ثقة جليل القدر وامّا ثعلبة بن ميمون فهو ممدوح في غير الكشي وامّا في الكشي نقلا عن حمدويه عن محمّد بن عيسى انّه

86

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست