responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 82


أو بشئ من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجراه قال فقلنا أي الكعبان قال ههنا يعنى المفصل دون عظم السّاق فقلنا هذا ما هو فقال هذا من عظم السّاق والكف أسفل من ذلك فقلنا أصلحك اللَّه فالغرفة الواحدة تجزى للوجه وغرفة للذراع قال نعم إذا بالغت والثّنتيان نايتان على ذلك وسيجئ من الشّيخ رحمه اللَّه رواية ما تضمّنه الحديث من الاحكام بطريق آخر فروى قوله عليه السّلام إذا مسح بشئ من رأسه عن الشّيخ عن احمد بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد وأبيه محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبى عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير وروى قوله فقلنا أصلحك اللَّه فالغرفة الواحدة ثمّ الَّذي يظهر من الشّيخ رحمه اللَّه انّه لا ينظر إلى صحّة الطَّريق بل إلى المتن وانّما يذكر الطَّريق لئلَّا يدخل الخبر في حيّز الإرسال ولولاه لكان طريق الكافي أولى في الذّكر من بعض الطَّرق المذكورة هنا كالمبحوث عنه ولا يخفى على النّاظر فيما ذكرناه ان الخبر يمكن ارجاعه إلى سند معتبر فلا يضرّه ضعف بعض الطَّرق وهذا في كلام الشّيخ كثير الَّا انّه موقوف على زيادة تتبع وقد ضاعت بسببه أحاديث كثيرة من كتابي الشّيخ بسبب ضعف الأسناد واثبات الشّيخ للطَّريق الضّعيف وقد أفيد في حلّ ما وقع عينه بقوله بيده اليسرى يكفّه على غسل وجهه أي اغترف بكفّ يده اليسرى من الماء فجعله في كفّه اليمنى لاتمام غسل وجهه أو استعان بكفّه اليسرى على اجراء الماء على اجزاء وجهه وأيضا له إليها وتخليل ما يحتاج إلى تخليله والحقّ الأوّل وأفيد أيضا في حلّ قوله عليه السّلام فاعترف بها من الماء فغسل يده اليمنى أي ما فرغه في كفّه اليسرى فغسل به يده اليمنى وفى الكافي ثمّ غمس يده اليسرى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى انتهى ما أفيد ثمّ انّه لا ريب في انّ ما تضمّنه من كونه عليه السّلام دعا بطست يدلّ على انّ الاستدعاء ليس مكروها لتنزّههم عليهم السّلام عن فعل المكروه إلَّا أن يقال انّ ذلك لبيان الجواز ثمّ انّ الموجود في كلامهم كراهة الاستعانة وظاهره طلب الإعانة الَّا انّ الشّارحين له ذكروا في شرحه انّ الإعانة يتحقّق بصبّ الماء في اليد لفعل المتوضّى به وهو لا يفيد الحصر ثمّ انّه صرّح

82

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست