responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 80


الشّرايط أو بعضها لا تأثير للأحجار ومن ههنا قيل لعلّ الأولى حمله على ظاهره من عدم الإعادة وما دلّ على الإعادة يحمل على الاستحباب ويحمل الإعادة على خارج الوقت وإن كان فيه بعد بوجه ما امّا سند الخامس عشر فهو صحيح أيضا بما تقدّم امّا المتن فيدلّ على اعتبار العدد في الأحجار وقد استدلّ القائلون بالتعدّد به وامّا غيرهم ممّن اكتفى بما تحصل به النّقاء حمله على الاستحباب أو على انّ الغالب عدم حصول النّقاء بما دون الثّلثة ثمّ انّ الأجزاء الوارد في هذا الخبر انّما يكون بالنّظر إلى الماء ومن ههنا استدلّ به على أكمليّة الماء على الأحجار ثمّ انّ القايلين بالتّعدّد صرّح بعضهم بانّ النّقاء لو حصل بدون الثّلثة وجب الإكمال امّا سند الخبر السّتّة عشر وما يتلوه فهو موثّق كما تقدّم امّا المتن فلانّ قوله فلم تهرّق الماء يراد به البول ولا يخفى عدم دلالة هذه الرّواية على مراد الشّيخ بوجه وان دلَّت بوجه فانّ إعادة الوضوء لمن لم يستنج من البول لا يقول الشّيخ به بل يحمله على الاستحباب ولكنّه إذا دلّ على الاستحباب فيدلّ على استحباب إعادة الصّلاة أيضا واحتمال أن يقال انّ إعادة الوضوء انّما حملت على الاستحباب لمعارض لا يقال مثله في الصّلاة فالتّأييد غير واضح وامّا قوله انّ البول مثل البراز فلم يتّضح معناه بل الظَّاهر انّه ليس مثل البراز كما يستفاد من سياق الرّواية أن أريد بالبراز الغايط وان أريد غيره فلم يظهر حاله اما سند الخبر السّبعة عشر فهو ضعيف امّا الحسن بن عليّ بن عبد اللَّه بن المغيرة على ما في النّسخ وهو ثقة وفى بعضها عن الحسن بن عليّ عن عبد اللَّه بن المغيرة وهو حينئذ مشترك والمثنى الحنّاط مشترك بين ابن عبد السّلام وابن الوليد وهو غير موثّق على التّقديرين ومن الظَّاهر عن هذا الخبر عدم إعادة الصّلاة وفيه تأييد لما قدّمناه من الحمل على الاستحباب فيما يتضمّن الإعادة وما ذكره في تأويله من إرادة عدم إعادة الوضوء فهو بعيد وما ذكره من الرّواية الدّالَّة على تأويله قد تقدّم القول فيها وقول الشّيخ انّها دالَّة على وجوب إعادة الصّلاة متوجّه لو سلمت من المعارض اما سند الثّمانية عشر فهو ضعيف بالهيثم وبالحكم بن مسكين لكونه مهملا في الرّجال امّا المتن فلانّ ما ذكره الشّيخ لا يخلو من تأمّل امّا أوّلا فلما تقدّم من الخبر عن زرارة انّ البول لا بدّ من غسله والخبر الآتي كذلك حيث يدلّ على انّه لا يجزى من البول

80

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست