responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 8


أمّا بتقدير عدم الإفادة فمتّفق عليه وامّا بتقدير إفادة الظَّنّ فمن وجوه ثلاثة أحدها قوله تعالى : « ولا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ » ثانيها قوله تعالى : « إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً » ثالثها قوله تعالى : « وأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ » الثّالث ان خصّ دليلا عامّا كان عدولا عن متيقنّ إلى مظنون وان نقل عن حكم الأصل كان عسرا أو ضررا وهو منفيّ بالدّليل ولو قيل هو مفيد للظَّنّ فيعمل به تقصّيا من الضّرر منعنا إفادة الظَّنّ لقوله عليه السّلام ستكثر بعدي القالة عليّ فإذا جاءكم عنّى حديث فاعرضوه على كتاب اللَّه فان وافقه فاعملوا به وإلَّا فردّوه وخبره صدق فلا خبر من هذا القبيل إلَّا ويحتمل أن يكون من قبيل المكذوب ثمّ قال لا يقال هذا خبر واحد لانّا نقول إن كان الخبر حجّة فهذا أحد الأخبار وان لم يكن حجّة فقد بطل الجميع هذا كلامه ولا يخفى انّ قوله انّه ان خصّ دليلا عامّا كان عدولا عن متيقّن إلى مظنون يعطى انّ ظاهر القرآن قطعيّ وكلامه في الأصول ينافيه ثمّ ان فيما قاله من موافقة كتاب اللَّه لو أريد بها موافقة الظَّاهر فالظَّاهر مظنون كالخبر فالعمل يرجع إلى المظنون إلَّا أن يقال انّ مظنون الكتاب أو كلا المظنونين أقوى فيجب العمل به ثمّ انّ السّيّد المرتضى قد أورد الإيراد على ذلك الاستدلال على وجوب العمل بالخبر الواحد بانّا لا نسلَّم انّ مخالفة خبر العدل مظنّة الضّرر لانّ علمنا بوجوب نصب الشّارع الدّليل على التّكاليف يؤمننا من الضّرر عند صدق المخبر والحاصل انّ ظنّ الضّرر انّما يتحقّق لو ساغ العمل بالظَّنّ لكن دليل العمل بالظَّنّ غير واضح والاجماع انّما انعقد على أشياء خاصّة وخبر الواحد محلّ الخلاف فإذا قيل دفع العمل بالظَّنّ غير واضح الضّرر المظنون واجب سلَّمناه لكن الضّرر لا يحصل في ترك العمل بخبر الواحد الَّا إذا قام دليل قطعيّ على العمل به والاستدلال بالظَّنّي على الظَّنّي دور واضح ولا يلزم مثله في الفروع لأنّ دليله الإجماع وهو قطعي نعم قد يشكل العمل في الأصول بالظنّ لأنّه ظنّي فكلَّما يجاب عن ذلك هو الجواب عن خبر الواحد ثمّ انّ ما اعترض به السّيد على الدّليل من الانتقاض بخبر الفاسق والكافر فدفعه ظاهر لأنّ الشّارع قد علم منه المنع في هذين ثمّ نقول انّ غاية ما يستفاد من الدّليل المذكور وهو دفع الضّرر المظنون العمل بالخبر من دون المعارض امّا معه فالظَّنّ بعيد الحصول قال عمل على أكثر الرّواية عددا أقول أفيد

8

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست