responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 7


< فهرس الموضوعات > الاجماع على العمل بالخبر الواحد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعارض الروايتين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > السيد مرتضى والخبر الواحد < / فهرس الموضوعات > خطابه تعالى بشيء وهو يريد خلاف ظاهره أو يقال أنّه يدخل في المتواتر من حيث وجوب العمل به أو يقال انّ المراد بظاهره ما يقابل عمومه القابل للتّخصيص فيكون المراد من الظَّاهر ما لا يحتمل غيره قال رحمه اللَّه وامّا القسم الأخر وهو كلّ خبر لا يكون متواترا ويتعرّى من واحده من هذه القراين فانّ ذلك خبر واحد ويجوز العمل به على شروطه فإذا كان خبر لا يعارضه خبر آخر فانّ ذلك يجب العمل به لأنّه من الباب الَّذي عليه الإجماع في النّقل أقول يعنى انّ الأصحاب لمّا حكموا بالعمل به ولم ينقل أحد منهم خلافه فكأنّهم اتّفقوا على نقله ومن الظ انّ هذا الخبر غير ما ينعقد عليه الإجماع من الخبر الَّذي يجب العمل به فلا تكرار ح في عبادته على انّ من الجايز أن يرجع ذلك إلى الإجماع السّكوتي وهو غير اجماع يكون قرينة على العمل بالخبر فتدبّر فان قلت ان دعوى الإجماع على العمل بهذا الخبر ينافي ما وقع من الخلاف في وجوب العمل به لأنّ بعضهم على عدم جواز التّعبّد بالخبر الواحد عقلا والمشهور انّ السّيّد المرتضى رضى اللَّه عنه على منعه أيضا كما في الذرّيعة قلت لعلّ مراد السّيّد من ذلك المنفيّ هو الخبر الواحد بما هو خبر واحد وهذا لا ينافي كونه معمولا به من حيث انّه انعقد عليه الإجماع السّكوتي أو أنّه طاب ثراه لمّا كان قريب العهد من زمان الأئمّة عليهم السّلام فالقراين المعاضدة له في العمل به كانت ميسرة له فلم يجوز العمل بالخبر الواحد المجرّد عنها بل ربّما يظنّ كذبه وذلك بخلاف العمل بالخبر الواحد في زماننا هذا لبعده عن زمان الأئمّة عليهم السّلام ولكن بقي الأشكال في انّ زمان الشّيخ قريب من زمان السّيّد قدّس سرّه بل أنّهما متعاصران والشّيخ قد ادّعى الإجماع على وجوب العمل بالخبر الواحد والسّيّد منع عن ذلك إلَّا أن يقال انّه لمّا كان معلوم النّسب فخروجه عمّا ادّعاه الشّيخ من الإجماع لا يقدح فيه قال رحمه اللَّه وان هناك ما يعارضه فينبغي أن ينظر في المتعارضين فيعمل على أعدل الرّواة في الطَّريقين أقول لا يخفى إنّ العلَّامة في النّهاية استدلّ على وجوب العمل به بانّ في ترك العمل به ضررا مظنونا ودفع الضّرر المظنون واجب فيجب العمل بالخبر وقد أورد المحقّق في المعتبر فيما أعرض عنه الأصحاب أو شذ يجب اطراحه لوجوه أوّلها انّه مع خلوه من المزيّة يكون جواز صدقه مساويا لجواز كذبه فلا يثبت الشّرع بما يحتمل الكذب الثّاني امّا أن يفيد الظَّنّ أو لا يفيد وعلى تقديرين لا يعمل به

7

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست