responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 71


يبلغ المسافة السّبع إذا قيس إلى جانب ولا يبلغه بالقياس إلى آخر فالمعتبر ح البعد بذلك المقدار فما زاد بالقياس إلى الجميع كما ذكره بعضهم انتهى ولا يخفى انّ ما وقع عنه بقوله وذلك كثير يحتمل أن يكون إشارة إلى السّبعة بتأويل المقدار أو إشارة إلى فوقيّة البئر يعنى الأكثر لفوقية ثمّ انّ ما تضمّنه هذا الخبر من قوله يجرى الماء إلى القبلة الخ يدلّ بظاهره على انّ المقصود منه عدم جريان الماء إلى دبر القبلة وهو يتحقّق بأنواع منها ما ذكره في الرّواية واليمين واليسار بالنّسبة إلى المتوجّه إليها ثمّ انّ المراد بالفوقيّة كون القرار أعلى في كلّ من البئر والبالوعة أو في الشّمال كما يظهر من الأخبار الآتية ثمّ انّ الشّهيد الثّاني فسّر البالوعة في الرّوضة بما يرمى فيها ماء النّزح والظَّاهر من الصّدوق انّها الكنيف كما يشعر به بعض الأخبار ولعلّ هذا هو الأولى امّا سند الخبر الثالث فلانّ فيه الحسن بن حمزة العلويّ وهو المرعشي من الأجلَّاء وعدم توثيقه لا يضرّ بحاله لأنّه من الشّيوخ فهذا الخبر صحيح على ما أفيد حسن بما هو المشهور بإبراهيم بن هاشم امّا المتن فقد ذكر ولد الشّهيد الثّاني انّه يدلّ بظاهره من جهات على حصول التّنجيس بالتّفاوت على انفعال البئر بالملاقاة لكن لما دلَّت الأخبار على نفيه فلابدّ من التّأويل هذا كلامه وقد يقال انّ قوله التّأويل إشارة إلى إرادة المعنى اللَّغوي من النّجاسة والنّهى عن الوضوء للتّنزيه ثمّ ذكر بعد نقل الرّواية وذكر دلالتها على التّنجيس ويشكل بأنّه انّما يتمّ على القول بالانفعال بالملاقاة وقد بيّنا انّ التّحقيق خلافه سلَّمنا ولكن الاتّفاق واقع من القايلين بالانفعال على عدم التّنجيس بالتّقارب الكثير حكاه العلامة في المنتهى وقد طعن بعضهم بانّ روايتها لم يسندوها إلى إمام فيجوز أن يكون قولهم قلنا له إشارة إلى بعض العلماء ثمّ انّ ولد الشّهيد الثّاني قال الأولى عندي أن يفتح للدّخول فيها غير هذا الباب فنقول انّ الظَّاهر من سوقها كونها مفروضة في محلّ يكثر ورود النجاسات عليه ويظنّ فيه النّفوذ وما هذا شانه لا يبعد إفضاؤه مع القرب إلى تغيّر الماء هذا كلامه وانّما يستقيم إذا لم يكن هنالك ما يعارضه ومع وجود المعارض يحمل على النجاسة اللَّغوية جمعا بين الاخبار إلَّا أن يقال انّه حسن عندهم فلا يعارض الصّحيح امّا سند الخبر

71

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست