وفى بعض نسخ النّجاشي في عبد اللَّه بن عثمان أخي حماد أبى إسماعيل السّراج ثمّ الظَّاهر انّ لفظه عن ههنا سهو بل عبد اللَّه بن عثمان عطف بيان لأبي إسماعيل السّراج بقرينة ما نقلنا عن الكافي فهو كاف فلذا أفيد في الكافي عن أبى إسماعيل السّراج عبد اللَّه بن عثمان باسقاط لفظة عن وهو الصّواب وهو أبو إسماعيل بن عبد اللَّه بن عثمان بن عمرو بن خالد الغزاري عن العزر في من أصحاب أبى عبد اللَّه الصّادق عليه السّلام وثقه النّجاشي واخاه حماد في ترجمة أخيه حماد قال رويا عن أبي عبد اللَّه وروى حمّاد عن أبى الحسن الكاظم وأبى الحسن الرّضا عليهما السّلام وتوهّم الحسن بن داود انّ أبا إسماعيل عبد اللَّه بن عثمان هذا أخو حماد بن عثمان الناب وهو وهم باطل انتهى ما أفيد وامّا قدامة ابن أبى زيد فقد يقال انّه مجهول ولكن أفيد انّه بضمّ القاف واهمال الدّال المخفّفة بن أبى يزيد الحمّار بالمهملة والميم المشدّدة والرّاء أخيرا على ما في الكافي في هذا السّند وفى ساير الأسانيد متكرّرا أو أبدا له بأبي زيد باسقاط اليا كما في هذا الكتاب وفى التّهذيب كأنّه من تحريفات النّاسخين ثمّ المظنون انّ قدامه هذا أخو داود بن فرقد وفرقد يكنى أبا يزيد قد صرّح بذلك النّجاشي في ترجمة ابنه داود ووثقه مرّة واحدة وكرّر توثيق داود مرّتين وقد تكرّر في الأسانيد في أكثر كتب الأخبار عن داود بن أبى يزيد الحمّار بالتشديد هو قدامه لا أبوه أبو يزيد فوقد قال في الصّحاح الحمارة أصحاب الحمير في السّفر الواحد حمّار امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه هذان الخبران فقد استدلَّوا به الأصحاب على استحباب التباعد بين البئر والبالوعة بمقدار خمسة أذرع إن كانت البئر فوق البالوعة أو كانت الأرض صلبة والَّا فسبع ووجّهوا الاحتجاج بانّ في كلّ واحد من الخبرين اطلاقا وتقييدا فيجمع بينهما بحمل المطلق على المقيّد وذلك انّ التّقدير بالسّبع فيهما مطلق فيقيّد في الأولى بالرّخاوة لدلالة الثّانية على الاكتفاء بالخمس مع الجبليّة الَّتي هي الصّلابة ويقيّد في الثّانية بعدم فوقيّة البئر لدلالة الأولى على اجزاء الخمس مع أسفليّة البالوعة ثمّ انّ ولد الشّهيد الثّاني قد ادّعى انّ الظَّاهر انّ قوله في الرّواية الأولى من كلّ ناحية يراد به انّه لا يكفى البعد بهذا المقدار من جانب واحد من جوانب البئر إذا كان البعد بالنّظر إليها متفاوتا وذلك مع استدارة البئر فربّما