responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 649


في مطلق الصّلاة وهو علامة الحقيقة اما سند الرّابع فهو صحيح أيضا فامّا الخامس ففيه القسم بن محمّد وهو الجوهري وامّا أبان فهو ابن عثمان لتصريح الشّيخ فيما يأتي في باب ترتيب الجنازة اما المتن في الأوّل منهما فيدلّ من حيث الحضر على انّ صلاة الجنازة محض الدّعا فربّما يؤيّد كون اطلاق الصّلاة عليها مجازا والقول بانّ وجوب تكبيرة الأحرام فيها كساير الصّلوات يمكن دفعه بأنّه لا مانع من اشتراكهما في بعض ما يلزمهما والحصر الإضافي بمعنى انّ المقصود منها الاستغفار بخلاف غيرها ثمّ انّ ما تضمّنه من قوله عليه السّلام انّما هو يعود إلى فعل الصّلوة قال رحمه اللَّه باب موضع الوقوف من الجنازة محمّد بن يعقوب الخ أما السّند فهو سهل بن زياد وقد تقدّم اما سند الثّاني فهو مرسلة عبد اللَّه بن المغيرة وقد أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه اما سند الثّالث فظاهر اما المتن في الأوّل فيدلّ على القيام عند رأس المرأة وعند صدر الرّجل وقد نقل العلامة في المختلف عن الشّيخين القول بوقوف الإمام عند وسط الرّجل وصدر المرأة ثمّ قال وللشّيخ قول آخر في الخلاف انّه يقف عند رأس الرّجل وصدر المرأة وبه قال علي بن بابويه ونقل عن ابنه في المقنع القول بالوقوف عند الصّدر في الرجل والمرأة ثم قال العلامة وللشّيخ في الاستبصار قول ثالث انّه يقف عند رأس المرأة وصدر الرّجل والمشهور الأوّل انتهى وهذا كما ترى فان هذا الخبر وان دلّ بظاهره عليه الَّا انّ ما ذكره الشّيخ في توجيهه جمعا بينه وبين الخبر الثّاني من جهة المرأة فيعطى ابقاؤه من جهة الرّجل وهو وقوفه في وسطه وانّ الخبر الأول تضمّن الصّدر إلَّا أن يقال انّ ما قاله توجيه للأمرين أحدهما من الرّأس إلى قريب الصّدر وثانيهما من الوسط إليه فتدبر فيه واكتفى الشّيخ بالأوّل عن الآخر ويؤيّده ما ذكره في التّهذيب انّ وقوفه عند صدره يعنى الوسط استعمالا لاسم الشيء فيما يجاوره وكذلك الرّأس لكن الثّالث وإن يأبى ذلك التّوجيه لانّ الوقوف بحيال السّرة يبعد عن الصّدر في الرّجل والوقوف قبل الصّدر يبعد عن الرّأس في المرأة ثم انّ المقام لما كان مقام الاستحباب فيجوز العمل به بهذه الرّوايات وإن كانت ضعيفه ثم انّ المنقول عن عبارة بعض السّابقين ما لا يقتضى اعتبار الإمام كما حكاه في المختلف

649

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 649
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست