إسم الكتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 686)
احتمالا ظاهرا وإن احتمل غيرها احتمالا بعيدا والمنقول عن الصّدوق في الفقيه قال في باب صلاة النّبي يسمّيها النّاس صلاة فاطمة ويسمّونها النّاس صلاة الأوّابين روى عبد اللَّه بن سنان عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال من توضّأ فاسبغ الوضوء وافتتح الصّلاة يصلى أربع ركعات يفصل بينهنّ بتسليمة يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب وقل هو اللَّه أحد خمسين مرّة ثمّ قال وليس بينه وبين اللَّه عزّ وجلّ ذنب الَّا غفر له وامّا محمّد بن مسعود العياشي فقد روى في كتابه عن عبد اللَّه بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن السّماك عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال من صلَّى أربع ركعات فقرأ في كلّ ركعة خمسين مرّة قل هو اللَّه أحد كانت صلاة فاطمة وهى صلاة الأوّابين وكان الشّيخ محمّد بن الحسن بن الوليد يروى هذه الصّلوات وثوابها ويقول إنّي لا أعرفها بصلاة فاطمة وامّا أهل الكوفة فانّهم يعرفونها بصلاة فاطمة ( ع ) ولا يبعد أن يكون على عليه السّلام فعلها مع فاطمة عليها السّلام فصحّ الاسناد إليهما عليهما السّلام إذا عرفت هذا فاعلم ان استفادة ما ذكره الأصحاب من صلاة الف ركعة في شهر رمضان بغير ما في رواية الفضل لا يخلو من تأمّل فتقول الشّهيد رحمه اللَّه في الذّكرى انّ الألف رواها جميل بن صالح وعلي بن أبى حمزة وإسحاق بن عمّار وسماعة بن مهران لا يخلو من اشكال لاختلاف مدلول الاخبار وعدم المطابقة لمراده الَّا أن يدعى استفادته من مجموع ما ذكره فتأمّل فيه اما سند الرّابع ففيه إبراهيم بن اسحق وهو ضعيف أيضا مع انّه لا طريق في المشيخة إليه ولا في غيرها أيضا اما المتن فظاهر اما سند الخامس فهو ظاهر والاضمار فيه لا يضر لكون المسؤول عنه هنا هو أبو عبد اللَّه عليه السّلام كما وقع التّصريح به في من لا يحضره الفقيه اما سند السّادس فهو كالخامس وعبد اللَّه بن المغيرة تقدّم اما سند السّابع ففيه علي بن الحسن والطَّريق إليه قد مضى ومحمّد بن عبد اللَّه الحلبي لم يظهر حاله في الرّجال وعبد الحميد العلائي ثقة اما سند الثّامن فهو صحيح اما المتن في أوّل هذه الأخبار من قوله بعد الفجر ومن الأصحاب من حكم بأنّه الصّواب قبل الفجر كما فيمن لا يحضره الفقيه ثمّ انّ هذه الأخبار الأربعة