القروي وهو مجهول ثم ان فيه دلالة على انّ ما سبق في الكتاب من رواية الحسين بن سعيد عن القروي هو احمد بن عبد اللَّه وتقدّم في بعض النّسخ الهروي ويحتمل عبد السّلام ولعل الظَّاهر انتفاؤه بقرينة ما وقع ههنا وإسماعيل الجعفي تقدّم ولكن رواية أبان بن عثمان عنه أدل دليل على انّ المراد بابان عن إسماعيل الجعفي هو ابن عثمن وقد تقدّم في باب الأذان ما يدلّ على انّه ابن رجا الجعفي لا ابن عبد الرّحمن لانّ الرّاوي عنه هناك أبان بن عثمان وفى بعض النّسخ الجلي بدل الجعفي وهو غلط على ما ذكرناه اما سند السّابع ففيه عبد اللَّه بن بحر وهو مهمل اما المتن في هذه الأخبار فهو دليل ما هو المشهور لكن الثّاني وقع في الكافي بعد قوله ثم يكبّر أربعا ويقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبّر ويركع بها وهو أدلّ دليل عليه ثمّ انّ ما تضمّنه الخامس من قوله والدّعاء بهما وهل فيهما قنوت أم لا وفى التّهذيب والدّعاء بينهما ثمّ لا يخفى انّ السّؤال في هذا الخبر عن القنوت اما بمعنى رفع اليدين لاستعماله فيه كما تقدّم في باب القنوت واما بمعنى الدّعا مع الرّفع والجواب تضمّن الدّعا فقط فعلى الأوّل يصير الجواب خاليا عنه فربما يقرب الاحتمال الثّاني ليكون الجواب عنه مع احتمال التّنبيه في الجواب على انّ الدّعاء هو المطلوب لا غير واطلاق الخبر الأول في عدم ذكر الدّعاء ربّما يحمل على المقيّد وهو هذا الخبر والخبر الثّاني وكذا الخبر السّادس لاشتمالهما على القنوت وهو يريد الاحتمال الثّاني الَّذي ذكرناه آنفا وقد نقل العلَّامة في المختلف الخلاف في القنوت فعن الشّيخ انّه مستحبّ من ظاهر كلامه في غير الخلاف وعن المرتضى انّه قال انفردت الإماميّة بايجاب القنوت بين كل تكبيرتين من تكبيرات العيد وهو الظَّاهر من كلام أبى الصّلاح وقال العلَّامة وهو الأقرب واستدلّ بقوله ( ص ) صلَّوا كما رأيتموني أصلَّى وبما رواه يعقوب بن يقطين وذكر الخامس قايلا والأمر للوجوب وبرواية إسماعيل وهو السّادس ونقل عن الشّيخ الاستدلال باستحباب التّكبير على استحباب القنوت السّابع له أو قيد بأصالة براءة الذّمة وأجاب العلامة بمنع استحباب التّكبير وانّ الأصل قد يخالف مع الدّليل ولا يخفى عليك ان ما دلّ على