responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 615


إذا أوجب عليهم الضّمان بمعنى سقوطه واتمام المأموم صلاته كما في الخبر فكأنّه قال ليس على الإمام ضمان في جميع الصّلاة ( ؟ ؟ ؟ ) الحدث فما ذكره الشّيخ بقوله المراد بنفي الضّمان اتمام الصّلاة أراد به انّه ليس عليه اتمام الصّلاة لجواز الحدث فعبر بنفي الضّمان عن عدم لزوم الاتمام وهذا الخبر أفاد سقوط الضّمان بعد الحدث ومن ههنا علم انّ الأمام لا يضمن مطلقا اتمام الصّلاة وهذا كما ترى لا يخ من تكلَّف ومن ههنا اندفع ما يرد على توجيهه الأخير من انّه خفى بمطابقته إذ ظاهره انّ الأمام سعى اتمام صلاته لأنّه لا يأمن الحدث غير واضح فإذا عرفت هذا فنقول انّ من الأصحاب من قال لا يخفى ما في هذا الباب من التّشويش انتهى وهو ظاهر كما لا يخفى امّا أوّلا فلانّ ما ذكره الشّيخ في توجيه الخبر الثّاني بالوجه الثّاني غير مناسب له لتضمّنه ضمان الأمام لا عدمه حيث وقع في آخره لانّ الأمام ضامن لصلاة من خلفه وهذا التّوجيه يشتمل على نفيه نعم انّه يناسب توجيه الخبر الأوّل لا الثّاني وامّا ثانيا فلانّ ظاهر قوله عليه السّلام في الخبر الثّاني بقوله لانّ الإمام ضامن لصلاة من خلفه انّه دليل على انتفاء سجدتي السّهو فكيف يحمله الشّيخ على ضمانه للقراءة وما قاله الشّيخ من الوجه الأوّل ثمّ استدلّ عليه بالخبر الثّالث فلا يصلح اخلاله فتدبّر ومن ههنا لم يسلك الصّدوق في الفقيه هذا المسلك بل ذكر الخبر الثّاني ثمّ نقل رواية عن محمّد بن سهل عن الرّضا عليه السّلام انّه قال الأمام يحمل أوهام من خلفه الَّا تكبيرة الافتتاح ثم قال والَّذي رواه أبو بصير عن الصّادق عليه السّلام حين قال له أيضمن الأمام الصّلاة قال له ليس بضامن ليس بخالف خبر عمّار وهو الخبر الثّاني في هذا الكتاب وخبر الرّضا عليه السّلام لأنّ الأمام ضامن لصلاة من خلفه متى سهى عن شئ غير تكبيرة وليس بضامن لما تركه المأموم متعمدا وجه آخر انّه ليس على الأمام ضمان ايتمام الصّلاة بالقوم فربّما حدث به حدث قبل أو يذكر انّه على غير طهر وتصديق ذلك ما رواه جميل وذكر الرّواية الأخيرة ومن ههنا ظهر انّ الشّيخ أراد نقل ما ذكره الصّدوق من ان الإمام ضامن متى سهى لعلَّه أراد به انّه ضامن سجود السّهو لا مطلق ما يوجبه وامّا استثناء تكبيرة الأحرام فلعلّ المراد

615

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست