responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 59


فيكون الحديث ضعيفا من جهته الَّا انّ ضعفه ينجبر بالشّهرة امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه هذا الخبر من قوله عليه السّلام ما بين الفارة يحتمل أن يكون الفارة غير داخلة وكذلك السّنور الَّا انّ الفارة قد سبق في الأخبار انّ لها سبعا فدخولها لا مانع فيه وكونه يوجب السّبع في السّنور لا ضير في ذلك فانّ الصّدوق قال انّه روى في السّنّور سبع دلاء وكأنّه فهم هذا من هذه الرّواية أو هو موجود في غيرها امّا الشّاة فالظَّاهر خروجها ويحتمل دخولها لتصريح الصّدوق في المقنع بانّ لها سبع دلاء ويحتمل خروج الفارة والسّنور والشّاة والسّؤال حينئذ عمّا بينها لوجود المعارض في الجميع امّا الفارة فسيأتي الأخبار فيها وامّا الشّاة فسيأتي الرّواية الدالَّة على التّسع والعشر والسّنور سيأتي في رواية خمس دلاء وفى رواية أخرى انّ للسّنور عشرين أو ثلثين وفى رواية غير ذلك وامّا الحمار والجمل فمقتضى الرّواية الكرّ من الماء وحكم الحمار معروف بين الأصحاب بل قال ولد الشّهيد الثّاني انّه لا يعلم فيه خلاف وفى الخلاف انّه مذهب أكثر الأصحاب وفى المعتبر نسبه إلى الشّيخين والمرتضى وابني بابويه واتباعهم وان ضعف سندها فالشّهرة تؤيّدها فإنّي لم أعرف من الأصحاب رادّ لها في هذا الحكم والطَّعن فيها بالتسوية بين الجمار والجمل غير لازم لأنّ حصول التّعارض في بعض مدلولها لا يسقط استعمالها في الباقي ثمّ قال وقد أجاب بعض الأصحاب بانّ من الجايز أن يكون الجواب وقع عن الحمار دون الجمل الَّا انّ هذا ضعيف لانّه يلزم منه التّعميّة في الجواب وهو ينافي حكمة المجيب امّا سند الخبر الثّاني فهو صحيح وابن مسكان هو عبد اللَّه والحلبي هو محمّد بن عليّ والرّاوي عنه في النّجاشي ابن مسكان وامّا كون ابن مسكان فهو عبد اللَّه لتصريح النّجاشي بانّ عبد اللَّه بن مسكان أكثر روايته عن محمّد الحلبيّ امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه أمران فيهما الأجمال أحدهما الشّئ الصّغير وثانيهما الدّلاء الَّا انّ المشهور حملها على الثّلثة لأنّها المتيقّن ثمّ ان نزح الجميع للبعير في هذا الخبر ينافي ما تقدّم وذلك بخلاف ما يتلوه كما سيأتي فكيف يحكم الشّيخ بانّ الخبرين تضمّنا نزح الجميع للبعير ولعلَّه رأى انّ الثّور إذا ثبت له الجميع فللبعير بطريق أولى لكبر حجمه وفيه ما لا يخفى ثمّ لو سلم حجيّة المفهوم فالمنطوق إذا حمل على ذلك صريحا فلا سبيل للاستدلال على المفهوم اما سند الخبر الثّالث

59

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست