عن محمّد بن الحسن الشّيباني من المنع وفى المختلف حكى عن السّيّد انّه قال لا يجوز الصّلاة خلف الفساق ولا يأمّ بالنّاس الأغلف وولد الزّنا إلى قوله ولا المتيمّم للمتوضّين وهذا يعطى بظاهره المنع ولعلّ المراد من بعض الأصحاب هو السّيّد أيضا فيما حكاه بعضهم عن الشّيخ انّه نقل عن بعض الأصحاب تحريم صلاة المتيمّم بالمتوضين فإذا عرفت هذا ظهر المنافاة بين ما في المختلف والمنتهى قال رحمه اللَّه باب المسافر يصلَّى خلف المقيم احمد بن محمّد أمّا السّند فهو صحيح اما المتن فيدلّ على جواز صلاة المسافر مع المقيم وقوله بجعل الأخيرتين سبحه من المحتمل ان يراد بالسّبحة فعل الفرض نافلة على سبيل الإعادة وهذا يتمّ إذا جوّزها إعادة من صلَّى جماعة مأموما فليتدبّر ومن المحتمل ان يراد بها جعل الأوليين نافلة على معنى عدم الاقتداء فيهما كما لا اقتداء في النّافلة اما سند الثّاني فظاهر وحماد بن عثمان هو الثّقة لرواية ابن أبى عمير عنه كما في الفهرست اما المتن فظاهر الدّلالة اما سند الثّالث فضعيف بأبي بصير اما سند الرّابع ففيه داود بن الحصين والنّجاشي وثقه وقال الشيخ انّه واقفي في رجال الكاظم عليه السّلام وكذلك ينقل عن ابن عقدة ومن الأصحاب من احتمل أن يكون الأصل بن عبده وهو بعيد اما المتن فيهما فيدلّ على الكراهة ولكنّ الأخير منهما يدلّ على الكراهة في الأمرين والعنوان خاص بأحدهما ثمّ انّ ما تضمّنه بقوله ثمّ أخذ بيد بعضهم فقدمه ليتمّ لم يظهر من الأصحاب من يقول به ثمّ انّ فيه دلالة على جواز صلاة العصر مع من يصلَّى الظَّهر خاصّة والمنقول عن الشّيخ انّه روى في باب الزّيادات من الصّلاة في باب السّفر منه عن احمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد اللَّه بن مسكان ومحمّد بن النّعمان عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فان كانت الأولى فليجعل الفريضة في الرّكعتين الأوليين وإن كانت العصر فليجعل الأوليين نافلة والأخيرتين فريضة انتهى وهو يدلّ على انّ المسافر إذا دخل مع الحاضرين في العصر يجعل الأوليين نافلة والأخيرتين فريضة وهى امّا أن يكون ظهرا أو عصرا فان كان الأوّل فقد دل الخبر على فعل الظَّهر مع العصر في الأخيرتين فالفريضة له وفعل الأوليين نافلة وهى يحتمل