responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 586

إسم الكتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 686)


هذا القدر فيسقط الاحتجاج بها وامّا مع انّ هذه الرّواية معارة بعدة اخبار صحيحة كصحيحة عمر بن يزيد المتقدّم حيث قال فيها إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلَّوا في جماعة وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال سألته عن أناس في قرية هل يصلَّون الجمعة جماعة قال صلَّان أربعا إذا لم يكن من يخطب وصحيحة الفضل بن عبد الملك حيث قال فيها فإذا كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر دلَّت الرّوايات على الاكتفاء في وجوب الجمعة بوجوب من يخطب وحضور خمسة أو سبعة فلو كانت مشروطة بما ذكروه لكان هذا الاطلاق من قبيل الألفاظ الَّتي لا يليق صدورها من الحكيم وبالجملة فالمستفاد من الكتاب العزيز والسّنة المستفيضة بل المتواترة وجوب الجمعة إذا كان القوم خمسة أو سبعة وكان لهم من يحطب فمن ادّعى تقييدا أو تخصيصا طولب بدليله ودون اثباته خرط القتاد فان قلت انّه لا يلزم من عدم اشتراط البعض في هذا الخبر المبحوث عنه بالإجماع عدم اشتراط المختلف فيه وهو اعتبار عدد السّبع قلت انّه لمّا لم يكن صريحا ومعارصه الدّال على الاطلاق موجود فلا يتمّ الاستدلال به إلَّا أن يقال انّ المعارض لا يخرج عن اطلاقه بتقييد هذا الخبر وفيه انّ المقيّد غير صريح ومعه فيشكل الخروج عن اطلاق ثمّ انّ الشّيخ ذكر في دفع التّناقض بين الخبرين من حمل الخمسة على الاستحباب ولعلَّه أراد به ان مع السّبعة وجوب الجمعة عينا ومع الخمسة تخييرا فيكون الخمسة أفضل الفردين وهو المعبّر عنه بالاستحباب وهذا كما ترى فإنّه لا يدلّ عليه هذه الأخبار ووجه الجمع بينها لا ينحصر فيه لجواز حمل ما دلّ على الخمسة على الأقلّ فضيلة والسّبعة على الأكمل على انّ ما ذكره الشّيخ من التّخييري في الخمسة والعيني في السّبعة جمعا يعطى بظاهره تحقّق مثله حال ظهوره عليه السّلام إذا الاخبار يفيد ذلك والظَّاهر انّه لا يقول به أحد من الأصحاب وعلى تقدير كون الشّيخ يقول به فيقول انّ المستفاد من الاخبار هو العيني وامّا ما ذكره الشّهيد الثّاني بعدم تكافوء اخبار الخمسة بل اخبار الخمسة أصحّ فلا وجه للحمل من الشّيخ ففيه انّ السّبعة مذكورة في الفقيه بطريق صحيح وهذا عن مثله غريب بل الحقّ في وجه دفع ما قاله الشّيخ هو ما قلناه اما سند الثالث ففيه أبى العبّاس

586

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست