responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 576

إسم الكتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 686)


أو لجهالته كما قاله بعضهم وهو كما ترى اما سند الثّاني فهو موثق ومحمّد بن الحسين فيه هو الخطاب امّا المتن فلانّ من الأصحاب من قال في فوايد الكتاب الَّذي وصل إلينا من الاخبار المعتمدة في هذه المسئلة ما رواه ابن بابويه في الصّحيح عن الحسن بن على الوشا عن عبد اللَّه بن سنان عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا بلغ الغلام أشده ثلث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتملين احتلم أو لم يحتلم وكتب عليه السّيّئات وكتب له الحسنات وجاز له كلّ شئ الَّا أن يكون ضعيفا أو سفيها ثمّ انّ الطَّريق إلى الوشا صحيح وإن كان هو ممدوحا الَّا انّ رواية الصّدوق يفيد توثيقه وقد رواه الشّيخ في باب الوصيّة من التّهذيب في الحسن وربّما كان فيه دلالة على انّ التّرديد في الخبر الخامس من الرّاوي وفى الكافي رواه بالواو دون أو ومعه قد يشكل الحال ثمّ لا يخفى انّ ما يتضمّنه الأوّل من راهق محمول على ما يتضمّنه الثّاني من التّقييد بالثّلث عشرة ثمّ يحتمل ان يراد بالوجوب في الأوّل التّمرين ويراد بيان منتهاه بالمراهقة ومبدأه إذا عرف الصّلاة والصّوم ويدلّ على الأوّل الخبر الخامس وعلى الثّاني الخبر الرّابع ولكن ظاهر الشّيخ هو الوجوب وانّ ما يتضمّنه الثّاني هو وجوب الصّلاة بالثّلث عشرة لكن ربّما كان في ذكر جريان القلم مع وجوب الصّلاة إذا احتلم قبل ذلك دلالة على انّ الوجوب أوّلا يراد به منتهى التّمرين وامّا ما تضمّنه من مساواة الجارية للغلام يخالف المشهور نعم ان فيه قولا بذلك دون الجارية بل ظاهر التّذكرة ان بلوغها بالتّسع اجماعيّ اما سند الثّالث ففيه محمّد بن الحصين وهو مشترك بين مهمل وضعيف ومحمّد بن الفضيل وهو مشترك امّا المتن فهو محمول على الوجوب التّمريني سند الرّابع فهو صحيح كالخامس بل كالسّادس اما المتن في أوّل هذه الأخبار يقتضى بظاهره السّؤال عن صلاة الصّبي والجواب أفاد إذا عقل الصّلاة يصلى ثمّ السّؤال ثانيا وان تضمّن الوجوب الَّا انّ المراد به التّمريني لكن مقتضى الخبر الثّالث اعتبار السّتّ لسنين ومقتضى هذا الخبر اعتبار أن يعقل الصّلاة ثم بيّن ذلك بالسّت سنين ولعلّ المراد به بيان الأغلب والَّا فلا ملازمة بينهما كما لا يخفى والمنقول عن الشّيخ والصّدوق عن الحلبي عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام انّه سأل عن الصّلاة عن الصّبي متى يصلَّى عليه قال إذا عقل الصّلاة قلت متى يجب الصّلاة عليه قال إذا كان ابن ست سنين والصّيام إذا أطاقه

576

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست