تضمّنه من قوله وفى الوتر في الرّكعة الثّالثة فيظهر منه انّ الوتر ثلث ركعات وانّ الرّكعة الثّانية لا قنوت فيها فينبغي التّنبيه لذلك ومن ههنا ظهر ان الوتر اسم للثلث ركعات لا ما ذكره الشّيخ في المصباح من انّه اسم للواحد اما سند الخامس ففيه الحسن وهو ابن سعيد لرواية أخيه الحسين بواسطته عن زرعة وسماعة قد تقدّم اما المتن فيدلّ على ان في الجهريّة قنوتا اما سند السّادس ففيه عليّ بن الحكم وهو الثّقة لرواية احمد بن محمّد بن عيسى عنه ولكن فيه أبو بصير فالخبر ضعيف باشتراكه الَّا انّ ما يتضمّنه من قوله فقال له أبو بصير يدلّ على انّ الحاكي أبو أيّوب فيكون سامعا لكلّ ما قاله أبو عبد اللَّه عليه السّلام ثمّ في الرّجال فيقال أبو محمّد لأبي بصير فلا ينافي ما في آخر هذا الخبر فتدبّر اما المتن فيدلّ على انّ في الجمعة قنوتين والصّدوق في الفقيه روى بطريق صحيح ما يدلّ عليه أيضا لكنّه لم يعمل به لتفرد حريز به اما سند السّابع ففيه وهب وهو مشترك بين وهب بن عبد الرّحمن من أصحاب الصّادق عليه السّلام في كتاب الشّيخ مهملا ووهب بن عبد ربه الثّقة ووهب بن وهب العامي الَّا انّ الظَّاهر هو الثّقة لما قيل انّ هذا الخبر في الكافي عن يونس عن وهب بن عبد ربه عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام امّا المتن فيدلّ على وجوب القنوت في الجهريّة كما نقل عن ابن أبى عقيل لكن فيه زيادة الوتر إلَّا أن يقال باستحبابه نظرا إليه بقرينة الإجماع ثمّ لا يخفى انّه لا يدلّ على وجوبه لأنّه يضمن انّ من ترك القنوت رغبة عنه لا مجرّد التّرك لاستحبابه فيراد بالرّغبة عنه هجر الحكم الشّرعي نعم المنقول عن الشّهيد في الذّكرى انّه استدلّ للقايل بوجوب القنوت بصحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام ما فرض اللَّه من الصّلاة قال الوقت والطَّهور والرّكوع والسّجود والقبلة والدّعاء والتّوجّه قلت فما سوى ذلك قال سنّة في فريضة ثمّ قال ولا قايل بوجوب دعاء في الصّلاة سواه وبموثقة عمّار عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال ان نسي الرّجل القنوت في شئ من الصّلوات حتّى يركع فقد جازت صلاته وليس له شئ وليس عليه أن يدعه متعمّدا أو برواية وهب الَّتي نحن بصدد بيانه وبقوله عزّ وجلّ : « وقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ » وقد ذكر جماعة ان المراد به داعين ثم أجاب عن الأوّل