responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 46

إسم الكتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 686)


انّ بعضهم أورد الإيراد على الاستدلال بهذه الرّواية وذلك حيث قال انّها غير واضحة الدّلالة لتضمّنها عدم استعمال ماء الحمّام ان أكثر النّاس فيه ولم يعلم هل فيهم جنبا أم لا والاتّفاق على ان الشك في حصول المقتضى غير موجب للمنع فيكون الرّواية مصروفة عن ظاهرها بان يراد بها مرجوحيّة الاستعمال ولا ريب انّ استعمال غير المستعمل أولى امّا سند الخبر الثّاني فقد تقدّم انّه ضعيف بابن سنان وامّا قول ابن مسكان حدثني صاحب لي ثقة لا يفيد شيئا بعد ضعف الخبر امّا المتن فلعلّ الشّيخ فهم منه المنافاة من حيث تقرير السّايل على قول فان اغتسل رجع غسله بكسر الغين المعجمة ماء الغسل فلولا انّ رجوع الماء مضرّ لمّا كان لخوفه فائدة ثمّ انّ في متعلَّق النّضح ما هو اختلافا قيل هو الأرض والحكمة اجتماع اجرائها فيمنع سرعة انحدار ما ينفصل عن البدن إلى الماء وقيل هو بدن المغتسل والمقصود بله ليعجل الاغتسال قبل انحدار المنفصل عنه وعوده إلى الماء في الوهدة والحق انّ الأرض مختلفة في ذلك امّا الوجه الثّاني فهو مشعر بما يتقاطر من البدن عن بعض الأعضاء يتحقّق به الغسالة وأشكاله واضح والاخبار المعتبرة تدفعه ثمّ انّ الأحاديث الدّالَّة على عدم صيرورة الماء مستعملا بالتّقاطر من الأعضاء يوجب حمل الخبر على الاستحباب فمنها صحيحة الفضيل قال سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الجنب يغتسل فينضح من الأرض في الإناء فقال لا بأس هذا ممّا قال اللَّه : « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » وغير ذلك من الرّوايات و ح يحمل الخوف في الرّواية على إرادة المرجوحيّة امّا ما قاله الشّيخ من انّ المراد بالغسل غير غسل الجنابة فقد يقال فيه انّ مقتضى الخبر الأوّل انّ الماء الَّذي يغتسل به من الجنابة لا يجوز أن يتوضّأ به وامّا عدم جواز الاغتسال به فلا يدلّ عليه الَّا من حيث قوله لا بأس أن يتوضّأ بالماء المستعمل فإنّه يدلّ على عدم جواز غير الوضوء بمفهوم لا يصلح حجّة فلا وجه لحمل الشّيخ حينئذ هذا الخبر على غير غسل الجنابة من الأغسال المسنونة على انّ غير الجنابة أعمّ من المسنون وكانّ الشّيخ عنى من قوله وأشباهه أشباه غسل الجنابة وهى الأغسال الواجبة وقد علمت انّ الحديث انّما يتضمّن المنع من الوضوء حسب والمفهوم لا يصلح

46

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست