responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 45


عنه احمد بن محمّد بن عيسى في الرّجال وكذا الوشا يروى عنه وامّا احمد هلال فهو ممّا ذمّه الشّيخ فيكون ضعيفا جدّا فيكون الخبر بحسبه ضعيفا ولكن أفيد انّ الطَّريق صحيح وإن كان فيه احمد بن هلال لما نصّ عليه أئمّة الجرح والتّعديل انّ احمد بن محمّد بن هلال ضعيف الحديث الَّا فيما يرويه عن الحسن بن محبوب أو عن بن أبى عمير فانّ حديثه عنهما صحيح وهذا أمر أكثر أصحاب عصرنا عنه في غفلة عريضة امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه بظاهره يعطى جواز الوضوء بالماء المستعمل سواء كان مستعملا في الكبرى أو الصّغرى وقوله عليه السّلام في آخر الحديث فامّا الَّذي يتوضّأ به الرّجل لعلّ المراد به غسل الوجه واليدين لا الوضوء الشّرعي واحتمال إرادة الوضوء الشّرعي لا يضرّ الَّا من جهة التّخصيص بوضوء غير الغاسل وجهه ويده ومقتضى الأوّل جواز الاستعمال مطلقا الَّا انّ الإجماع في المنتهى والمعتبر على انّ المستعمل في دفع الأصغر طاهر مطهّر من دون فرق بين الَّذي رفع به الحدث وغيره مؤيّدا بانّ الاستعمال لا يخرج الماء عن الإطلاق وعلى ما ذكرنا في الخبر على تقدير العمل به فيه تخصيص بجواز الوضوء بالمستعمل امّا جواز الغسل بالماء المستعمل في الوضوء فظاهر الخبر لا يدلّ عليه وقوله عليه السّلام الماء الَّذي يغسل به الثّوب لا يخلو عن اجمال فان ضمّ ما يغسل به الثّوب إلى ما يغتسل به من الجنابة يقتضى المشاركة في الحكم والحال انّ ما يغسل بها الثّوب فيه خلاف في النجاسة وعدمها ولكن لا يكون مستعملا وأمر الماء المستعمل في الجنابة عكسه لأنّه لا يكون نجسا ولكن يكون مستعملا ثمّ جواز الاستدلال بهذا الخبر على عدم جواز المستعمل في رفع الأكبر بالحديث لا يخ من غرابة مضافا إلى اختصاصه بالوضوء من الرّافع للجنابة والمدّعى أعمّ فالحديث لا يصلح الاستدلال سندا ومتنا ثمّ انّ المراد بقوله وأشباهه أشباه غسل الجنابة من الأغسال الواجبة بل ربما يدعى ظهوره من حيث كونه مجرورا عطفا على الجنابة ويحتمل رفعه عطفا على الماء أو جرّه عطفا على الضّمير المجرور ويحتمل العطف على فاعل لا يجوز فيصير المعنى انّه لا يجوز أن يتوضّأ ولا يجوز أشباه الوضوء والمراد من المشابهة ح هو المشابهة استعمالا لغسل بعض الأعضاء وهو بعيد جدّا وقد استدلّ على المنع بصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال سألته عن ماء الحمام فقال ادخله بازار ولا تغتسل من ماء آخر إلَّا أن يكون فيه جنب أو كثر أهله فلا تدرى فيهم جنبا أم لا ثم

45

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست