responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 448


قوله عليه السّلام لا تقع بين السّجدتين من الاقعاء عن باب الأفعال ثمّ انّه عبارة عن الجلوس على الأليتين ناصبا الفخذين كاقعاء الكلب ثمّ انّ ما تضمّنه من النّهى يدلّ بظاهره على التّحريم غير انّ المشهور الكراهة وظاهر الصّدوق عدم الجواز حال التشهّد ونفى البأس بين السّجدتين وذلك حيث قال في الفقيه ولا بأس بالاقعاء بين السّجدتين ولا بأس به بين الأولى والثّانية وبين الثالثة والرّابعة ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهّد ومراده بالأولى والثّانية الرّكعة الأولى والثّانية وهكذا الثالثة والرابعة والمنقول عن ابن إدريس مثله وعن الشّيخ في المبسوط والمرتضى الكراهة مطلقا والصّدوق علَّل عدم جواز الاقعاء في التّشهّد بانّ المقعي ليس بجالس إنما يكون بعضه قد جلس على بعض فلا يصير للدّعا والتّشهّد وهذا التّعليل موجود في صحيحة زرارة في التّهذيب وإيّاك والقعود على قدميك فيتأذى بذلك ولا تكن قاعدا على الأرض فيكون انما قعد بعضك على بعض فلا يصير للتّشهّد والدّعاء وكان الصّدوق ره فهم منها الاختصاص بالتّشهد ويكون الدّعاء ما يذكر في التّشهّد ثم ان عدم الجواز وان استفاد من طاهرها الَّا أن يعارض بانّ الأوام فيها أكثرها للاستحباب فتبعد الدلالة على التّحريم اما سند الخبر الثاني فهو صحيح اما المتن فيدلّ على جواز الاقعاء بين السّجدتين فيبقى حكم التّشهّد على أصله اما سند الثّالث فصحيح قال ره باب من يقوم من السّجدة الثّانية إلى الركعة الثّانية أخبرني إلى آخره أمّا السّند ففيه عبد الحميد بن عواض وهو ثقة فالحديث صحيح أفيد انّه بالضّاد المعجمة والحسن بن داود قال باعجام العين أيضا ولست أجد له مستندا الطائي كوفي ثقة من أصحاب الباقر والصّادق ( ع ) ذكره الشّيخ في كتاب الرّجال في أبى الحسن الكاظم عليه السّلام وقال ثقة من أصحاب أبى جعفر وأبى عبد اللَّه عليهما السّلام وقال النّجاشي في ترجمة مرازم بن حكيم الأزدي أحضره واخاه الرشيد مع عبد الحميد بن عواض فقبله وسلما وله حديث ليس هذا موضعه امّا المتن فيدلّ على فعل الإمام عليه السّلام الجلوس لكن التأسّي فيما لم يعلم وجوبه في غير افعاله العادية هو الاستحباب كما هو المشهور بين محققي الأصحاب من حيث الأصل فحكم باستحباب الجلسة

448

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست