responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 432


للاتّفاق على أنّها ليست اثنين من سورة واحدة وانّما قال الأشبه انّه تعاد لأنّ المستند التّمسّك بقضيّة مسلَّمة في المذهب وهى انّ البسملة آية من كل سورة فبتقدير كونهما سورة واحدة يلزم عدم الإعادة ولقائل أن يقول لا نسلَّم أنّهما سورة واحدة بل لم لا يكونان سورتين وان لزم قراءتهما في الرّكعة الواحدة دلالة على ذلك وقد تضمّنت رواية المفضّل تسميتهما سورتين انتهت عبارته بألفاظها قلت لم يدّع أحد كونهما سورة واحدة في التّنزيل فيطالب بالدّلالة على ذلك كيف وذلك مدفوع باجماع المسلمين بل انّما الدّعوى انّهما سورة واحدة في فرض القراءة والدّلالة عليها ناهضة كما هو المستبين وقد اعترف هو به وقال أخيرا ونحن قد بيّنّا انّ الجمع بين السّورتين في الفريضة مكروهة فتستثنيان في الكراهية ثمّ من عجيب سوء الفهم كلام المحقّق ما قد سبق إلى بعض الأوهام من حمله على المطالبة بالدّلالة على كونهما سوره واحدة في حكم القراءة فليتفقّه انتهى ثمّ لا يخفى انّ ما ذكره الشّيخ بقوله وينبغي أن يقرأهما موضعا واحدا فيرد عليه ان لفظ لا ينبغي في غير محلَّه بل يجب عنده قراءتهما حيث لم يجوز التّبعيض ثم انّ ترك البسملة مع وجودها في المصاحف والحرص على نفى الزّوائد منه من نحو الاعراب وغيره يدلّ على كون البسملة منها ولكن أفيد لعلَّه أراد انّه لا ينبغي أن يجمع بينهما في ركعة واحدة في الفرايض ولا يعتقد انفصال إحديهما عن الأخرى بسبب بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم أي لا يحسبهما سورتين ولا ينوى انفصالا بينهما لمكان البسملة فالباء للسببيّة لا للصّلة لا انّه ينبغي أن يترك البسملة لما قد ثبت الجمع بينهما مع تكرار البسملة فليعرف اما سند الخبر الثاني فهو صحيح أيضا والحسين الأوّل ابن سعيد والثّاني ابن عثمن اما سند الخبر الثّالث فهو مرسلة ابن أبى عمير اما المتن ممّا ذكره الشّيخ في الثّاني من انّه ليس في الخير انّه قرأهما في ركعتين أو ركعتين وهو ظاهر في مقام التّوجيه وامّا ما ذكره في توجيه الثّالث فهو غير وجيه لان الحمل على النّافلة يقتضى انّ الرّواية مختلفة فتارة بكون قد روى الرّاوي وقوع الصّلاة في الجماعة وتارة في غيرها لعدم صحّة الجماعة في النّافلة كما هو المشهور بل المنقول عن الشّهيد دعوى الاجماع على نفيه ويمكن ان يقال انّ هذا الدّعوى لم يثبت عنده مع دلالة صريح الاخبار على جوازها

432

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست