responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 421


عن محمّد الحلبي وهما أعني محمّدا وعبيد اللَّه يرويان عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام وعلى الثّاني يروى الشّيخ عن سعد بن عبد اللَّه عن احمد بن محمّد واحمد يروى تارة عن ابن أبى عمير عن حماد عن عبيد اللَّه وتارة عن الحسين عن عليّ بن النّعمان ومن معه عن محمّد الحلبي وهما يرويان عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام فان قلت الظَّاهر من قوله ومحمّد بن سنان وعبد اللَّه بن مسكان وكذا في الرّوايات قلت لا بعد في رواية الحسين بن سعيد عن عبد اللَّه وقد يقال من المظنون في الرّوايات وجوده ورواية محمّد بن سنان عنه لا يفيد الانحصار نعم يستفاد من الرّجال رواية احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سنان عنه كما في النجّاشي بل فيه ما يدلّ على انّ رواية عبد اللَّه بن مسكان عن محمّد الحلبي بواسطة احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سنان فلا يبعد أن يكون الظَّاهر عن عبد اللَّه بن مسكان وإن أمكن توجيه ما هنا وعلى كلّ حال السّند صحيح اما المتن فانّ ما تضمّنه من قوله إن شاء سرّا وإن شاء جهرا هو فعل التّقيّة فلا يتوجّه انّ فعل الجهر إذا جاز عندهم تخييرا جاز الأمر به منه عليه السّلام لأنّه أحد الفردين لامكان أن يظنّ بعينه فيحصل خوف الضّرر ثم انّ قوله عليه السّلام في جواب قرأتها مع السّورة الأخرى بقوله لا أيضا تقيّة أخرى حيث سأل السّايل عن قرأتها نفسها لا عن كيفيّة الجهر أو الإخفات بها ثم انّه لو حمل على انّ الجهر ببسم اللَّه في الاخفاتيّة وتركه جايز إن أمكن كان حمل قوله قال لا على عدم تعين البسملة في السّورة بجواز التّبعيض ممكنا أيضا كما انّه يمكن حمل قوله في الأوّل إن شاء سرّا وإن شاء جهرا على انّ قراءة الفاتحة لابدّ فيها من البسملة إن شاء في الجهر وإن شاء في السّر بناء على ان التّخيير في الصّلاة بين السّرّ والجهر كما يفهم من الأخبار الآتية في وجه الجمع من بعض الأصحاب فيكون قوله ح أفتقرأها الخ إشارة إلى أن يعينها في السّورة كتعين البسملة في الفاتحة والجواب تضمّن نفيه فيدلّ على جواز التّرك والتّبعيض ومن الأصحاب من قال ان ما تضمّنه هذا الخبر من كفاية تلاوة البسملة في الفاتحة من تلاوتها مع السّورة لا اشكال فيه على القول بعدم وجوب قراءة السّورة لأنّه إذا جاز تركها جاز تبعيضها ويمكن حمله على التّقيّة انتهى وهذا كما ترى امّا أولا فلما قدّمناه آنفا من انّه على تقدير عدم وجوب السّورة يلزم جواز تركها بأسرها

421

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست